إذا مسح في موضع الغَسل أو على الحائل وشكّ في وجود المسوّغ شرعاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6240


ــ[127]ــ

   [ 587 ] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، الظاهر الصحّة حملاً للفعل على الصحّة لقاعـدة الفراغ أو غيرها (1) وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو  لا والأحوط الإعادة في الجميع ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرياض ، وذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسائله جملة من الفقهاء أنهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطّهارات الثلاث من غير اختصاص المنع بالوضوء (2) ، إلاّ أنا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان وعدمه بعد دلالة الإطلاق أو العموم على عدم الاختصاص .

    إذا  شكّ في المسوغ للعمل بعد الفراغ

   (1) بل الصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من هذه الموارد . الوجه في ذلك أن الشك قد يكون من جهة الشك في أصل أمر المولى كما إذا صلّى فشكّ في أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله ، والقاعدة غير جارية في هذه الصورة لأن الظاهر المستفاد من قوله (عليه السلام) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو(3) ، جريان القاعدة فيما إذا كان الشك راجعاً إلى فعل نفسه وأنه أتى به ناقصاً أو كاملاً كما في صلاته وطهوره دون ما إذا كان عالماً بفعله وإنما كان شكّه راجعاً إلى فعل المولى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك ذلك بل وجوب الإعادة هو الأظهر .

(2) فرائد الاُصول 2 : 712 .

(3) وهي موثقة محمّد بن مسلم ، قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه» . الوسائل 1 : 471 /  أبواب الوضوء  ب 42 ح 6 .

ــ[128]ــ

وأمره وأنه أمر به أم لا .

   وبازاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحّة ما أتى به من جهة احتمال أنه نقص أو زاد شيئاً غفلة أو نسياناً ، ولا إشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضاً للروايات ، بل هي القدر المتيقن من موارد جريان القاعدة .

   وبين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكّه في صحّة عمله مستنداً إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئاً في عمله سهواً أو غفلة ، بل كان مستنداً إلى الشك فيما تعلق به أمر المولى وأنه هل تعلّق بما أتى به أو بشيء آخر ، وهذا كما إذا كان مسافراً فصلّى قصراً وشك في صحّته من أجل احتمال أنه قد قصد الإقامة قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاة هل كان متعلقاً بالتمام أم بالقصر ، أو أنه صلّى قصراً بعد ثمانية فراسخ وشك في أنه هل قصد الثمانية وكان مسافراً أم أنه قصد السير والتفرج إلى أن بلغ إلى ثمانية فراسخ فوظيفته التمام ، أو أنه توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب وشك في أنه هل كان هناك مسوغ من تقيّة أو ضرورة لذلك أم كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه ويغسل ما يجب غسله ، أو أنه توضأ ثمّ شك في صحّته لاحتمال أنه خاف الضرر واحتمله حال الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء .

   ففي هذه الصورة لا فائدة في البحث عن جريان القاعدة وعدمه فيما إذا كان هناك أصل يقتضي صحّة ما أتى به وأنه هو المتعلق لأمر المولى ، وهذا كما في مثال الشك في صحّة صلاة القصر من جهة الشك في قصده الإقامة ، لأن الأصل عدم قصده الإقامة فوظيفته القصر . وكذا في مثال الشك في الوضوء من جهة الشك في احتماله خوف الضرر حال الوضوء ، لأن الأصل أنه لم يحتمل الضرر ولم يخف منه فالواجب عليه هو الوضوء . وكذا فيما إذا ذهب ثمانية فراسخ فصلّى تماماً ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال أنه قصد السفر وثمانية فراسخ فالواجب في حقه القصر ، لأن الأصل أنه لم يقصد مسافرة ثمانية فراسخ . والجامع ما إذا أتى المكلّف بما هو المـأمور  به في حقّه بالعنوان الأوّلي وشك في صحّته وفساده من جهة احتمال تبدل أمره إلى فعل آخر

ــ[129]ــ

بعنوان ثانوي طارئ عليه ، لأن الأصل عدم تبدل تكليفه وعدم طروء العنوان الثانوي عليه ، ففي هذه الموارد يحكم بصحّة المأتي به لقاعدة الفراغ إن كانت جارية وبالاستصحاب إن لم تجر القاعدة ، فلا فائدة في جريان القاعدة وعدمه في هذه الصورة .

   وإنما يترتب الأثر لجريانها وعدمه فيما إذا لم يكن هناك هذا الأصل بل كان مقتضاه بطلان المأتي به ، وهذا كما إذا توضأ بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحّته وفساده من جهة أنه هل كان هناك مسوغ له من تقيّة أو غيرها أو لا ، لأن الأصل عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل إلاّ أن تجري فيه القاعدة ويحكم بصحّته . أو أنه تيمم ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال عدم كونه مريضاً أو غيره ممّن يضر به الماء ولم يكن تكليفه التيمم ، لأنه مقتضى الأصل وعدم طروء شيء من مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان إلاّ أن تجري فيه القاعدة . والجامع أن يكون المأتي به غير المأمور  به بالعنوان الأوّلي وشك في صحّته من جهة الشك في أنه هل كان هناك مسوغ لعمله ذلك أم لم يكن ، فقد بنى في المتن على جريان القاعدة في هذه الموارد إلاّ أنه احتاط بالإعادة من جهة احتمال عدم جريان القاعدة فيها .

  والصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من تلك الموارد ، وذلك لأن جملة من روايات القاعدة وإن كانت مطلقة يمكن التمسّك بها في الحكم بصحّة الوضوء وغيره من الموارد المتقدّمة ، كما في قوله : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه»(1) وقوله : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»(2) لأن مقتضى إطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدّمة للشك فيما مضى من طهوره وصلاته ، إلاّ أن في بينها روايتين لا مناص من تقييد المطلقات بهما ، وهما معتبرة بكير المشتملة على قوله : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (3) ورواية اُخرى واردة في الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم ذكره في المسألة السابقة .

(2) تقدّم ذكرها في مسألة 45  ص 115 .

(3) تقدّم ذكرها في مسألة 45  ص 118 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net