إذا شكّ قبل إتمام الوضوء في غسل اليد اليسرى فغسلها ثمّ علم بغسلها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6371

 

ــ[141]ــ

   [ 594 ] مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء (1) من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحّته لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لو علم بعدم غسل اليسرى وبعد الاتمام علم بغسلها

   (1) الصحيح هو التفصيل في المسألة كما أفاده الماتن (قدس سره) حيث إنه لو كان ـ  قبل غسل يده اليسرى بعد الشك  ـ قد غسلها بالغسلة الوجوبية والغسلة الاستحبابية ، بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة وبدعة فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه ، وذلك لأنها وإن لم تحرم عليه تكليفاً حيث لم تصدر بالعمد والالتفات إلاّ أنها موجبة للبطلان لا محالة ، لما مرّ من أن المسح يعتبر أن يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد ، والبلة التي مسح بها في مفروض المسألة ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوءه .

   وأمّا إذا  كان غسلها ـ قبل غسلها بعد الشك ـ غسلة واحدة وجوبية ، بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحّة وضوئه ، لأن البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبّة، ولا يحتمل فيه البطلان إلاّ من جهتين :

   إحداهما : أن ما أتى به من الغسلة كانت مستحبة وهو قد أتى بها بعنوان الوجوب . إلاّ أنك عرفت فيما سبق أن الوجوب والاستحباب لا يتميزان إلاّ بانضمام الترخيص في الترك إلى الأمر وعدمه ، وإلاّ فالمنشأ فيهما في نفسهما شيء واحد فقد تخيّل وجوبه وكان مستحباً واقعاً فهو من الخطأ في التطبيق غير المضر في صحّة العمل . وقد أسلفنا سابقاً أن الأمر في هذه الموارد أمر واحد شخصي غير قابل للتقييد حتى يأتي به مقيّداً بالاستحباب أو الوجوب ، بل غاية ما هناك أنه أتى به بداعي الوجوب ثمّ تبيّن استحبابه فهو من تخلف الداعي غير المبطل للعبادة . وبعبارة اُخرى : أن العبادة يعتبر

ــ[142]ــ

مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نيّة الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيها إتيان ذات العمل وإضافتها إلى الله ، والمفروض أنه أتى بذات الغسلة الثانية وقد أضافها إلى الله سبحانه على الفرض ومعه يحكم بصحّتها .

   وثانيتهما : أنا نحتمل أن يكون متعلق الأمر الاستحبابي خصوص الغسلة الثانية التي قصد بها عنوان الغسلة الثانية وأنه لم يتعلق بطبيعي الغسلة الثانية ، وحيث إنه لم ينو بها ولم يقصد بها الغسلة الثانية فلم تقع مصداقاً للمستحب كما أنها ليست مصداقاً للواجب فتقع باطلة ، والمسح بها مسح ببلة ماء خارجي فيحكم ببطلان الوضوء .

   وهذا المعنى وإن كان محتملاً في نفسه إلاّ أنه مردود :

   أوّلاً : باطلاقات الأخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحباباً ، لأن مقتضى إطلاقها أن كل غسلة كانت مصداقاً للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها أم لم يقصد .

   وثانياً : لو أغمضنا النظر عن إطلاق الأدلّة فمقتضى البراءة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ، وذلك لا باجراء البراءة في المستحب ليقال إنكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها ، بل باجرائها عن تقيد متعلق الأمر الوجوبي وهو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه ، فالغسلة الثانية غير مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها أم لم يقصد ، فلا محالة تكون متصفة ومحكومة بالاستحباب والبلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجباً لبطلان الوضوء ، وإن كان الأحوط إعادة الوضوء للاحتمال المذكور .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net