تعيّن مسح الجبيرة في مواضع المسح وإن أمكن إيصال الماء إلى البشرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5740


ــ[160]ــ

   [ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح (1) ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعيّن ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا كانت الجبيرة أطول وأزيد من الجرح فالمتعيّن في حقه التيمم ، وذلك لعدم تمكّنه من الوضوء التام أو ما بحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكّنه من غسل أطراف الجرح ، لأنّ مقداراً منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها ، وقد أسسنا في أوائل المسألة أنّ كل من لم يتمكّن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم . ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت ، نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمّم مجرّد احتياط . فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف الجراحة والجبيرة في الصورة الاُولى والتيمم في الصورة الثانية ، سواء تمكّن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكّن .

    حكم الجبيرة في موضع المسح

   (1) أمّا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة بوجه فلا إشكال في أنّ المسح على الجبيرة يجزئ عن مسح البشرة وذلك لما قدّمناه آنفاً ، وإنما الكلام كلّه فيما إذا تمكّن من إيصال الماء إلى البشرة فهل يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة بصب الماء على الجبيرة مكرّراً أو بوضع الموضع في الماء ، أو يتعيّن عليه المسح على الجبيرة ، أو يجب عليه الجمع بينهما ، أو أن وظيفته التيمم حينئذ ؟ وجوه :

   أمّا احتمال وجوب التيمم في حقّه فهو في غاية الضعف والسقوط ، لأن الأخبار المتقدّمة إذا تمّت دلالتها على أن المسح على الخرقة بدل عن المسح على البشرة فهو متمكن من الوضوء لا محالة ، ومعه كيف ينتقل أمره إلى التيمم .

   وأمّا دعوى وجوب إيصال الماء إلى البشرة فهي تبتني على تمامية قاعدة الميسور نظراً إلى أن إيصال الماء إليها ميسور من المسح المأمور  به المتعذر . ويدفعه ما أشرنا

 
 

ــ[161]ــ

إليه غير مرّة من عدم تمامية القاعدة كبرى ، على أنها غير منطبقة على المقام لعدم كونه من صغريات تلك الكبرى ، فإن إيصال الماء إلى البشرة المساوق مع الغسل كيف يكون ميسوراً من المسح المأمور  به ، لأنه أمر وإيصال الماء أمر آخر هذا .

   وقد يستدل على ذلك بموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال (عليه السلام) : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده» (1). وفيه : أن الموثقة ظاهرة في أن السؤال إنما هو عن حل الجبيرة بتوهم وجوبه وأنه إذا لم يمكن حلها ماذا يصنع ، وقوله (عليه السلام) في ذيلها : «حتى يصل الماء إلى جلده» قرينة قطعية على أن الجبيرة إنما كانت في محل الغسل ، إذ لو كانت في موضع المسح لم يكن إيصال الماء إليه واجباً ولو مع التمكن من حل الجبيرة فضلاً عما إذا لم يمكنه ذلك ، لأن المسح غير إيصال الماء كما لعله ظاهر . ولا يقاس ما نحن فيه بكفاية الغسل عن المسح في الرجلين عند التقيّة ، وذلك لأنه أمر ثبت بدليله وهو مختص بموارد تعذر المسح للتقيّة ولا يشمل المقام مما لا يمكن المسح على البشرة للجبيرة ، فقياس أحدهما بالآخر مع الفارق ، والقياس لا نقول به . فالموثقة إنما تختص بمواضع الغسل وأنه إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة وجب ، ولا دلالة لها على وجوب إيصال الماء إليها في مواضع المسح .

   وأمّا احتمال وجوب المسح على الجبيرة وإيصال الماء إلى البشرة معاً فهو مستند إلى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بعد العلم خارجاً بعدم وجوب التيمم حينئذ ، إذ المكلّف يعلم في مفروض المسألة بوجوب أحد الأمرين في حقه . ويدفعه أنه إنما يتمّ إذا لم يكن للأخبار المتقدّمة إطلاق يشمل صورة تمكن المكلّف من إيصال الماء إلى البشرة مع أن إطلاقها مما لا ينبغي المناقشة فيه ، لأن صحيحة الحلبي وصحيحتي عبدالله بن سنان والأسدي كلّها مطلقة ولا يختص الأمر فيها بمسح الجبيرة بما إذا لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net