باب الصلاة‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6901

باب الصلاة

مسائل متفرقة بالصلاة

س- إن اللّه تعالى هدى شخصا في سن العشرين فبدأ يصلّي و يصوم فما حكم الذي فاته من الصلوات و الصيام منذ البلوغ، فإن الصيام مع الكفارات كثير جدا فما ذا يفعل؟.

ج- يجب عليه قضاء الصلاة و الصيام في المدة المذكورة و أما الكفارات فإن كان عالما بوجوب الصيام عليه و مع ذلك تركه وجبت الكفارة عليه و إن كان غافلا عن وجوب الصيام عليه إلى أن هداه اللّه لم تجب الكفارة عليه.

س- شخص يصلّي و يصوم و لكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه و لا يعلم متى كان يخطى أو كم غسلا اغتسل بصورة خاطئة و كم صلاة صلّى به، و كم صوما صام و هو على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة علما بأنه لا يشك و لكنه متيقّن بأن بعض الأغسال أخطأ فيها و لكن لا يتذكر العدد؟.

ج- أما صومه فصحيح و إن كان غسله باطلا، و أما صلاته فوظيفته هي الأخذ بالقدر المتيقّن.

س- هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا و بعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ثم عن‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 34‌

الثاني و هكذا أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل؟.

ج- نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.

س- ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة و الصيام و سائر العبادات؟.

و هل يختص ذلك بالصغر و الجنون أو يعم صور الشيخوخة و عدم الشعور و أمثال ذلك؟ و حينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة و ما شابهها فهل يجب على الولد الأكبر قضاؤها أم لا؟.

ج- يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الأكبر قضاؤها.

س- هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود و كذلك مسبحة شاه مقصود (الباي زهر)؟.

ج- يجوز السجود على الورق المذكور و السبحة المذكورة.

س- رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة فينوي الجمعة ثم يتبيّن له أنهم يصلون الظهر فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا، و كيف الحكم في فرض العكس أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ثم تبيّن له أنهم يصلون الجمعة فهل يصح له أن يعدل بنية إلى الجمعة؟.

ج- نعم يجوز في كلا الموردين.

س- هل يجوز السجود على الإسمنت؟.

ج- نعم يجوز السجود عليه.

منية السائل (للخوئي)، ص: 35‌

س- ذكرتم في رسالتكم (منهاج الصالحين ج 1) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة و نقيصة، فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة و النقيصة في الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزءا مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات؟.

ج- هذا مخصوص بالواجبات و التروك اللّازمة.

س- إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاء)؟.

ج- لا يحرم ذلك و إن كان لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو يحتمل فوت الفريضة به.

س- ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه و كذا الأوراق النقدية الدنانير إذا كانت طاهرة؟.

ج- لا مانع من الفروض المذكورة.

س- هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو أم يكفي رفع الجبهة قليلا و إرجاعها بدون جلوس؟.

ج- نعم يجب كما في أصل الفريضة و اللّه العالم.

س- ما هو حكم الوسواسي؟

أ- بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة و أجزائها و هل هو مشابه لحكم كثير‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 36‌

الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شي‌ء و ليس في مورد معين أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به و لا يعتني بشكه مطلقا؟.

ج- حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة و أما في الوسواسي لا يختص فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة و غيرها.

ب- و ما هو حكمه بالنسبة إلى أمور الطهارة بحيث لو طبّق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه و لكثرة شكه و نسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة و سيشك في طروء الطهارة؟.

ج- كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به و أما مجرد كثرة الشك ففيها تعمل بقواعد الشك.

ج- ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم و أوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة «العروة الوثقى» للسيد اليزدي رحمه اللّه؟.

ج- لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه و لا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.

س- هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجّل أو نحوه من الآلات أو لا؟.

ج- لا يجب إلا عند استماعها من القارئ و اللّه العالم.

س- هل يجزي، إذا شكّ الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعيد الذكر و لكن بنيّة الذكر المطلق؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 37‌

ج- يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي.

س- هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي كما يظهر من الرسالة أو استحبابي كما نقله البعض عنكم؟.

ج- الاحتياط المزبور وجوبي و اللّه العالم.

س- ما رأيكم في حكم الصوم و الصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟.

ج- يعمل بوظيفته حسب أوقات ذلك المحل و اللّه العالم.

س- شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة و لا مصالحة مع الجهل أو النسيان و صلّى مدة طويلة، هل يجب عليه الإعادة و على فرض العمد هل تجب الإعادة؟.

ج- إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة في ما فيه عين الخمس أو لم يشتر بعين الخمس فلا إعادة فيها عليه.

س- هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة و لو بعشر دقائق مثلا؟.

ج- إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس.

س- هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه؟.

ج- نعم، و إذا صلّوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ما لم يختل فيما يصلون الترتيب‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 38‌

المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشاءين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر و كذا في العشاءين.

س- هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟.

ج- الحكم كما أشرنا إليه أعلاه و اللّه العالم.

س- ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك و لو إجمالا؟.

ج- مقتضى علمه الإجمالي الجمع بين قضاء الأمرين و سجود سهو واحد، لأن نسيان السجدة يوجب القضاء و الاحتياط بسجود السهو و نسيان التشهد عكسها فتحققت الموافقة القطيعة بذلك.

س- إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هي به، فهل يجب أعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ و ما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟.

ج- لا يجب أعلامها و ما لم تعلم به صحّت صلاتها.

فصل في صلاة الجماعة

س- في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة و كلهم لا يحسنون القراءة؟.

ج- الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 39‌

حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، و إن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالإجزاء ممنوع منهم.

س- ذكرتم الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين و هل تصح الصلاة خلف من قلّد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟

ج- لا بأس بالايتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.

س- إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته، و خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة و ناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم و إذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة و السورة إخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟.

ج- في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن و إلى غير ذلك.

س- إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، و مع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرّم فيعد آثما؟.

ج- لا يضره الإمامة و لا يأثم لكن لا يرتّب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 40‌

س- إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟. و إذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة و لم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟.

ج- يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل و استمر عصى و لكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.

س- إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم بالنسبة إلى الصلوات الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فيكف العمل؟

ج- لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفيّة الموظف بها (أي وظيفتك و أنت تصلي منفردا من الجهر و غيرها من الأحكام).

س- صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟. علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد و ما أشبه؟.

ج- لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.

س- إذا كان عليّ قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضائها بسرعة بحيث أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليها حسب الفراغ؟

منية السائل (للخوئي)، ص: 41‌

ج- إذا ظنّ أن في التأخير فواتا لأدائها وجبت المسارعة، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.

س- المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض و عندنا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.

ج- كلما فاتها عند بلوغها «1» فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.

س- هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلّت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض؟.

ج- الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.

س- هل يجب على المكلف ليلا أن يهيئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أمر آخر أو لا يجب؟.

ج- لا يجب عليه تهيئة شي‌ء مما ذكر.

صلاة المسافر

س- الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك، و لكن هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن و لو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل، و هل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟ و هل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله و لو في بعضها، و هل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.

______________________________
(1) التسع سنوات هجرية.

منية السائل (للخوئي)، ص: 42‌

ج- يلزم أن يكون ملكا له و يسكن فيه تمام المدة المذكورة و لا يضر ما ذكرتم من التخلل و أمثاله و اللّه العالم.

س- إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له و لكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعد ذلك وطنا له كما إذا سكن مدة سنتين في بلد بلا قصد مسبق لذلك؟.

ج- الميزان في ذلك البقاء إلى حدّ لا يعد مسافرا في ذلك البلد سواء قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.

س- عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل السنة أو السنتين لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه و عن مقر عمله الأول مسافة شرعية و قد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس و جمعة ما حكم صلاته و صومه؟.

ج- يصوم و يتم الصلاة في مقر عمله الأول و الثاني الذي ينقل إليه و وطنه و الأسفار التي تكون إلى عمله.

س- طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه و قد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا ما حكم صلاته و صومه في عمله و طريقه؟.

ج- يصوم و يصلي التمام.

س- عامل أو طالب أو مدرّس يعمل أو يدرس أو يدرّس في منطقة تبعد مسافة شرعية فإذا كان يرجع إلى بلده يوميا و يطمئن باستمرار عمله سنة أو أكثر ما‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 43‌

حكم صلاته و صومه؟.

ج- هذا كسابقه يصوم و يصلي تماما.

س- إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية و كان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس و جمعة و كان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما حكم صلاته و صومه في عمله و طريقه؟.

ج- في شهرين أو ثلاثة يصوم و يتم و يحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.

س- هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام و الصيام إذا سافرت إليه و لم تنو الإقامة و ليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج و لمدة خمسة أيام فهل تقصّر و تفطر أم تتم صلاتها و تصوم في البقاع؟

ج- في فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، و السكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.

س- لو كان الإنسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟

ج- إذا لم يكن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته و اللّه العالم.

س- هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه. و لم تسكن معه فيه مطلقا. أم لا بد من فعلية التوطن و السكن لتكون تابعة له فيه. في الإتمام في الصلاة و الصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا زارته. أم لا بد‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 44‌

كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته و العيش معه؟.

ج- لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها و لا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.

س- إذا عمل الشخص في مكان و مسكنه في مكان آخر و توجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلّي في الطريق قصرا أو تماما؟.

ج- مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة اقتضاء عمله فحكمه بالإتمام في المحل و الطريق سيان، أما لو كان مكان عمله مقرا أيضا له، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام فيتم في الطريق أيضا و إن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر و التمام في الطريق و إن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصّر فقط في الطريق.

س- لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر و قد وصل إليها و لأولها لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.

ج- يتعامل مع الحالة بالتمام و اللّه العالم.

س- إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها و بقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟. و معه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟

ج- مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطّن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا بل و لو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها و كونه لها كأي بلد آخر، و هكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net