باب التجارة‌ وباب الإجارة 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6420

باب التجارة

س- هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟.

ج- إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك و إن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك.

س- هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور و الميتة مع بيع أشياء أخرى محلّلة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرّمات، و ما هو حكم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟.

ج- لا يجوز و اللّه العالم.

س- هل يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها أو لا؟ و على تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح و شبهه، و على تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان و هل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟.

ج- لا يجوز بيعها و لا التوصل إلى تملكها بأي وجه و إذا حصل له ذلك عامله‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 139‌

معاملة مجهول المالك و اللّه العالم.

س- لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدّل قصده و نيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال و معرفة شرط حليّة الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبيّن له تبديل نيته إليه؟.

ج- أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما و لا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، و لكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدّر في محله- في مستحدثات المسائل.

س- هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟.

ج- لا بأس ببيعه و اللّه العالم.

س- لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة و عشرة دنانير عراقي و كانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.

ج- نعم يجوز ذلك كما صرّح به في مسألة 642 في المسائل المنتخبة، و مسألة 220 من المنهاج ج 2 و اللّه العالم.

س- يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوروبا و أمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة و نفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.

ج- يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.

منية السائل (للخوئي)، ص: 140‌

س- هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة؟.

ج- لا يجوز ذلك.

س- هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا؟.

ج- لا بأس في الفرض.

س- ما حكم شراء آلات اللهو و الطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسليتهم؟.

ج- لا بأس به.

س- ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوّي الكافرين المصدّرين، و معلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين و الآخر في صحفها و عبر وسائل أعلامها في النبي محمد (ص) و الإسلام و المسلمين؟.

ج- لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهيّة لهم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 143‌

باب الإجارة

س- لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟ و هل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟.

ج- لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل و اللّه العالم.

س- هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحا له و هل يستحق الراتب كاملا؟.

ج- لا يسمح التهرب بشي‌ء مما استؤجر عليه و لا يستحق معه تمام الأجرة إلا برضى المستأجر و اللّه العالم.

س- لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل و هل يستحق كامل الأجرة؟.

ج- لا يصح ذلك و إنما اللازم في استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر عليه و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 144‌

س- هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير و غير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين لأن عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟.

ج- لا يجوز ذلك و اللّه العالم.

س- هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور و الميتة مع بيع أشياء أخرى محلّلة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرّمات؟ و ما هو حكم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟.

ج- لا يجوز و اللّه العالم.

س- هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، و خاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟.

ج- لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها و أما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرّم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.

س- شخص حاصل على شهادة في القانون و ليس لديه شهادة أخرى يعمل بها فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سيتخذ القوانين الوضعية و ليس القانون الإسلامي؟.

ج- لا يجوز له العمل بمهنة القضاء و أما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 146‌

مسائل في الإجارة- في غير العمل-

س- ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الإيجار و في مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، و في بعض الأحيان يكون بدل الإيجار مبلغا رمزيا صغيرا، و هذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجّر له الدار و تارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الإيجاري المخفّض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الإيجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ و إذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصحّحة للمعاملة؟.

ج- لا مانع من ذلك و إنما الممنوع أن يقرضه بشرط الإيجار كذلك لا العكس.

س- عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلّا حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة و بأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة و ضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، و هل للمستأجر طلب شي‌ء من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الإخلاء؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 147‌

ج- إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الإيجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشي‌ء من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، و إلّا «1» فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه.

س- لو أن شخصا باع آخر دارا و حبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات و بعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الإيجار؟.

ج- لا تبطل الإجارة لتلك المدة. و اللّه العالم.

في لبنان ينص قانون الايجارات على التالي:

1- أن عقد الإيجار لمدة سنة واحدة.

2- هناك شرط في ضمن العقد ناتج عن قانون صادر عن الدولة يعطي للمستأجر حق التمديد تلقائيا في كل سنة.

3- نتيجة للوضع القانوني القائم حصل تسالم بين المالك و المستأجر على أن أمر الزيادة أو النقيصة راجع للدولة و لا يحق لأي منهما ذلك إلا بعد صدور قانون من الدولة أو أن يتراضيا على ذلك.

4- في نفس القانون أعطي المالك حق استرداد المأجور عند حصول أحد أمور ثلاثة:

أ- أن يحتاج المالك إلى البيت للضرورة العائلية الملحة كأن يحتاج إلى إسكان أحد أبنائه أو أن يوسع عليه داره أو أن يحتاج لسكنه هو شخصيا.

ب- أن يحتاج إلى هدم هذا الدار لإقامة بناء آخر مكانه.

ج- أن يتملك المستأجر في نفس منطقة المأجور عقارا آخر بنفس مستوي المأجور الذي يستأجره.

______________________________
(1) إذا لم يكن التعامل المزبور شرطا بينهما في ضمن العقد.

منية السائل (للخوئي)، ص: 148‌

و في الحالة (أ) و (ب) يلزم المالك بإعطاء تعويض محدد للمستأجر.

قانون الايجارات هذا انتهى مفعوله منذ حوالي العشر سنوات و منذ ذلك الحين لم تصدر الحكومة اللبنانية و هي في مفروض السؤال الطرف الثالث الذي بيده أمر الزيادة و النقيصة و إصدار القوانين التي تتعلق بالإيجارات أي قانون جديد أو تمضي كما هي العادة، القانون القديم مع تعديلات طفيفة في أغلب الأحيان كانت تطال أمر الزيادة و النقيصة على بدل الإيجار و لكي لا تعم الفوضى نتيجة الفراغ القانوني أصدرت الحكومة أمرا للسلطة القضائية بعدم استقبال أي قضية إيجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجديد، و هنا و لأننا نتصدى لمعالجة مشاكل الناس و التي غالبا ما تتم على أساس المصالحة الشرعية و لما كانت المصالحة في بعض الموارد غير ممكنة لعدم تقبل الطرفين لذلك لا بد من تحديد الحكم الشرعي. فهنا عدة أسئلة محل ابتلائنا:

س- هل يجوز للمالك فرض زيادة على المستأجر بعد أن تسالما على كون الزيادة و النقيصة بيد طرف ثالث هو الدولة؟.

ج- في مفروض السؤال بعد أن تسالما على كون المزاد بيد الدولة و كان بنحو الشرط فلا يجوز للمالك فرض الزيادة مع عدم صدور فرض منها بها و اللّه العالم.

س- هل يجوز للمالك بمقتضى هذا العقد و بناء للعرض السابق أن يخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط في البنود (أ) (ب) (ج) و هل يلزم المستأجر بذلك؟

ج- نعم ظاهر مقتضى قبول المستأجر لتلك البنود ضمن عقد الإيجار.

س- إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع لبنان الذي تعطلت فيه أكثر الدوائر القانونية و كان الإيجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل أن يفرض‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 149‌

زيادة على المستأجر نتيجة لهذا الوضع و قد يؤدي ذلك إلى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟

ج- إن لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم المتعاملان عليه فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر و هذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال، و الاختلاف في فرض عدم حد لمشية المالك و ذلك مفروض عدمه و اللّه العالم.

على حسب قانون الايجارات مع الشروط المرفقة بالأسئلة:

س- هل الإيجار بهذه الكيفية تعتبر شرعية؟

ج- الإيجار بالشروط المذكورة شرعي صحيح سوى شرط انفساخ الإيجار قهرا لدى مخالفة الشرط الثاني و الثامن، فإنه مع المخالفة يثبت للمؤجر الخيار في الفسخ و لا ينفسخ العقد بنفسه بل لا بد أن يفسخه إن شاء، إذن فهذا الشرط ملغى و يصح العقد بسائر شروطه، و ليعلم أن الإجارة حسبما ذكر في السند من أن مدة الإيجار سنوي يتجدد تلقائيا و غير محدد غير صحيحة بالنسبة إلى غير السنة الأولى بل لا بد من إجراء العقد رأس كل سنة و إلا ثبت على المستأجر أجرة المثل دون المسمى و اللّه العالم.

س- هل يحق للمالك إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع من دفع أجرة المثل؟

ج- في الصورة المذكورة يحق للمالك أن يفسخ الإجارة و يخرج المستأجر عن المأجور.

س- هل المالك مالك و المستأجر مستأجر في هذه الحالة و يحق للمالك الزيادة أو إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع عن دفع أجرة المثل اليوم؟

منية السائل (للخوئي)، ص: 150‌

ج- نعم الأمر كما ذكر في البداية، البقية حسب الشروط الصحيحة و اللّه العالم.





 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net