القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة‌ 1 

الكتاب : فقه الأعذار والمسائل الشرعية   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 17628

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 143

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الأول الإجهاض و قتل الأجنة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 145‌

الفصل الأول: أحكام الإجهاض

سؤال (228) ما هي الحالات و الأوقات و الأسباب التي تجيز إسقاط الجنين عمدا (الإجهاض)؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها، جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم.

سؤال (229) لو أنّ امرأة حملت باثنين، ثم مات أحدهما، فهل يجوز الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الآخر، أم لا يجوز؟

باسمه تعالى إذا أمكن إخراج الطفل الميت مع الحفاظ على الطفل الآخر و سلامة الأم و لو بالعملية الجراحيّة، فيجوز ذلك، بل يجب. و إذا شهد أهل الخبرة الأطباء الحاذقون أن بقاء الطفل الآخر يؤدي إلى موت الأم، فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها الإسقاط بالمباشرة، بأن تشرب دواء أو شيئا آخر دفاعا عن نفسها ثم بعد موته يخرجه الأطباء، و إلّا فلا يجوز الإسقاط الآخر إلّا بعد موته كالحمل، و اللّه العالم.

سؤال (230) ما رأيكم بمن يسقط جنينا؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 146‌

هل هناك عمر محدد لا يجوز تجاوزه و ما قل عنه يجوز الإسقاط فيه؟

هل هناك أعذار شرعية للإسقاط، كأن يكون عن عاهة حسب تقدير الأطباء المختصين؟

هل تجوزون تقليد غيركم من العلماء ممن يجوزون ذلك، إن كنتم لا تبيحون الإسقاط المبكر؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، إلّا إذا كان بقاؤه في رحم الأم مؤديا إلى هلاك الأم فيجوز لها إسقاطه دون غيرها، كما لو شربت الأم دواء معينا يؤدي إلى إسقاط، و إذا أسقطته الأم فعليها ديته، و لها مراتب مذكورة في الرسالة العملية مفصلا. و إذا مات الجنين في رحم الأم بسبب شرب دواء جاز للطبيب إخراجه، و هو داخل في العلاج المسوغ للمرأة الأجنبية كشف العورة أمام الطبيب، و اللّه العالم.

1. الإسقاط خوفا على الأم

سؤال (231) إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الام بحيث طلب منها الأطباء إسقاط هذا الجنين، فهل يجوز لها إسقاطه أم لا؟

باسمه تعالى إذا دار الأمر بين حياة الأم أو حياة الجنين جاز للأم دفع الخطر الواقع على حياتها من قبل الجنين بإسقاطه، و يثبت على المباشر الدية لولي الجنين، و اللّه العالم.

سؤال (232) امرأة حامل بجنين له أربعة أشهر و لكنّها أصيبت بالنزيف المستمر منذ شهر و يقول الأطباء: إنّه لا بدّ من إسقاط الجنين لإيقاف هذا النزيف و إلّا فإنّ الخطر سوف يتوجّه على المرأة و قد يؤدي بحياتها، هذا مع العلم بأنّ حياة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 147‌

الجنين أيضا في خطر حيث إنّه في حالة عدم الاستقرار في الرحم، فهل يجوز الإسقاط و هل تلزم الدية؟

باسمه تعالى إذا خافت المرأة على نفسها كما ذكرتم في السؤال فيجوز لها شرب الدواء فيموت الجنين ثم يخرجه الأطباء، و اللّه العالم.

سؤال (233) في بعض الأحيان عند ما تكون المرأة حاملا و مع خطر الموت و هي كذلك في غيبوبة يذهب الزوج إلى المشفى و يطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع و يخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتا أو خروج الولد حيا مع موت الأم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فما هو حكم توقيع الزوج و اختياره حياة أحد الفردين و ما هو حكم الدكتور في هكذا صورة؟

باسمه تعالى إذا أحرز أنّه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم و الطفل معها فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما و كذلك للطبيب،

أمّا إذا لم يحرز ذلك و أن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما و لا أثر لإذنه.

هذا، و يجوز للأم نفسها إذا أحرزت أنّ طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء أو شي‌ء آخر ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، و اللّه العالم.

2. الإسقاط خوفا من الفضيحة و العار

سؤال (234) ما حكم الإجهاض للمرأة المتزوجة و غير المتزوجة، و من تتعرض للاغتصاب و هي متزوجة و من تتعرض للاغتصاب و هي غير متزوجة؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، نعم إذا كان انعقاده عن‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 148‌

طريق الاغتصاب- كما ذكر في السؤال- و كان بقاؤه حرجا شديدا عليها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، و أما بعد ولوج الروح فلا يجوز إسقاطه على كل حال. و يمكنها رفع الضرر عنها بالسفر لمكان آخر و وضعه في مكان السفر، و اللّه العالم.

سؤال (235) هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا، باعتبار أن حفظه و إتمام الحمل حرجي لها؟ و إذا أسقطت لمن الدية؟

باسمه تعالى إذا كان الزنا عن اغتصاب لها و توقف حفظ حرمتها و كرامتها على إسقاطه بأن لم يمكنها وضعه في سفر لمكان معيّن، جاز لها إسقاطه في فرض عدم ولوج الروح فيه، و اللّه العالم.

سؤال (236) رجل زنى بامرأة أجنبية، أي دخل بها بدون عقد شرعي (و العياذ باللّه)، و نتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين و أسقطاه و عمره شهران، و كانا هما المباشران للإسقاط. هل هذا النوع من الإسقاط جائز، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟ و إذا تم الإسقاط بتعاون الرجل و المرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ و هل تجب الدية عليهما؟ و إذا كانت تجب الدية على من تجب، علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟ و كم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟ و إلى من تدفع هذه الدية، علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية (ابن زنا)؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، و إذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة، فالدية على المسقط. و إذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما، و تعطى الدية للحاكم الشرعي، و مقدارها أربعون دينارا ذهبا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 149‌

سؤال (237) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780: «لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة و العار، ...» و جاء في جواب السيد الخوئي قدّس سرّه: «لا يجوز إلّا مع اضطرارها إليه» و سؤالنا هل يريد السيد رحمه اللّه و تريدون بتجويزكم- قبل ولوج الروح- في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة و العار بحيث تصل إلى الاضطرار، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس.

هذا، و لو رضي الزاني أيضا بالإسقاط و رتب هو و المرأة أمر مقدمات الإسقاط و تكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع، و لمن تدفع الدية، و ما هي مقدارها؟ و هل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي؟

باسمه تعالى يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة و سمعتها و دية الجنين و هي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال و تدفع للحاكم الشرعي، و اللّه العالم.

3. الإسقاط لتشوه الجنين أو نقصه

سؤال (238) هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية:

أ- إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد و قد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم؟

ب- إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه و على مجتمعه باعتبار تشوهه؟

الخوئي: أ- إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم، جاز لها الإجهاض و عليها الدية.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 150‌

ب- لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض في تمام صوره، و اللّه العالم.

التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.

سؤال (239) امرأة ولدت طفلا ناقصا، و حملت بثان، و قال الأطباء: إن الثاني إذا لم يكن ناقصا فيمكن بعد ولادته أخذ شي‌ء من دمه و علاج الأول به، و يزول نقصه، و إذا كان الثاني ناقصا فلا بد و أن تحمل ثالثة، فإذا كان الثالث صحيحا أمكن علاج الأولين به.

و السؤال أنه إذا شخص الاطباء أن الثاني و هو حمل في بطن أمه ناقص فهل يجوز إسقاطه؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاطه مطلقا سواء أ كان تاما أم ناقصا، و اللّه العالم.

سؤال (240) امرأة حامل بعد الفحص الطبي لجنينها اكتشفوا أنه غير طبيعي عقلا و خلقا (منغولي) و طلبوا منها في المستشفى أن تسقط جنينها، فهل يجوز لها ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز لها إسقاط الحمل و لا التمكين من الإسقاط، و اللّه العالم.

سؤال (241) يوجد عندنا امرأة حبلى و جنينها الذي في بطنها قد تبين بعد الفحص و الفحوصات الطبيّة من ذوي الاختصاص و أخذ الصور إليه أنه مشوّه الخلقة، و بتعبير أوضح:

أنه فاقد للقسم العلوي من الرأس، و قد تعرضت المرأة لعدة فحوصات و كانت النتيجة واحدة، و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنين حتى لا يعذب فإنّه إنّ لم يمت في أحشائها فإنّه يخرج فاقدا للمخ، ممّا يستوجب كينونته مجنونا.

و هذا ما تبين من خلال أخذ الصور إليه من خلال عدة أطباء، و حيث إننا نريد الرأي الشرعي في المسألة فإننا نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة و نرجو منكم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 151‌

التكرم بالإجابة، نفع اللّه المسلمين بكم.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم.

سؤال (242) أنا و زوجتي نحمل جين لمرض وراثي يسبب فقر الدم الحاد الخطر، يسمى (ثلاسيميا) للمولود، و نسبة الإصابة بهذا المرض للمولود تتفاوت بنسبة معينة، و يمكن تشخيص هذا المرض بعد سنة تقريبا من ولادة المولود.

و بهذا الزمان يمكن للطب المتطور أن يكتشف إذا كان الجنين مصابا بهذا المرض أم لا قبل الولادة، و هذا المرض يجعل المريض على تغير دم طول حياته أو عملية زراعة نخاع عظم و هي باهظة الثمن و غير مضمونة، و إجمالا المريض يعيش حياة صعبة.

السؤال الأول: هل يستطيع الزوجان إسقاط الجنين بعد اكتشاف أنه مصاب بهذا المرض؟

السؤال الثاني: هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح؟ و متى يكون ولوج الروح؟

السؤال الثالث: بمساعدة الطب المتطور يمكن اكتشاف الجين (الشفرة) التي تسبب هذا المرض في النطفة المنعقدة، و على ذلك يستطيع الطبيب عقد النطفة من الزوج و الزوجة خارج الرحم، و من ثم متابعتها إلى حين فترة من الزمن و عندئذ يتم اكتشاف ما إذا كانت مصابة بالمرض أم لا، و يتم زراعتها في الرحم بعد ذلك.

فهل في هذه الحالة- حيث النطفة خارج الرحم- يمكن قتلها، أو عدم وضعها في الرحم جائز أم لا، إذا كانت مصابة؟ و هل العملية بأسرها جائزة أم لا، مع‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 152‌

مراعاة شروط النظر إلى العورة أولوياتها و ضروراتها؟ أرجو الجواب بأسرع وقت ممكن، مع جزيل الشكر و الامتنان.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين لا قبل ولوج الروح و لا بعده، حتّى بعد اكتشاف أنه مصاب بالمرض المذكور، و اللّه العالم.

لا بأس بالعملية المذكورة في حد نفسها، كما لا بأس بعدم إعادة النطفة المصابة للرحم، لكن لا يجوز للمرأة كشف العورة أمام الطبيب الأجنبي المعالج لها، فلو كان المعالج لها زوجها فلا بأس. و ليست الحالة المذكورة مرضا مجوزا لكشف عورة المرأة أمام الأجنبي و إنما يجوز الكشف في مقام المعالجة من المرض في الرحم، و كذا لا يجوز للرجل كشف عورته أمام الأجنبي و غير زوجته لتؤخذ منه النطفة، و اللّه العالم.

4. الإسقاط لصعوبة التربية

سؤال (243) هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط حملها في أشهره الأولى لا لشي‌ء و لكن لمجرد أنّ تربية الأولاد يوقعها في تعب و مشاكل؟

باسمه تعالى لا يجوز الإسقاط في الفرض المزبور، و اللّه العالم.

5. الإسقاط بإجبار الزوج

سؤال (244) إذا أجبر الزوج زوجته على إسقاط الحمل بحيث يخيرها بين الإسقاط و الطلاق، ما ذا تختار في هذه الصورة؟

باسمه تعالى لا يجوز إكراه الزوجة على إسقاط جنينها، فإنه إكراه على العمل المحرّم، و لا يكون الإكراه مبررا شرعيا لإسقاط جنينها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 153‌

الفصل الثاني: قتل الجنين

1. عملية تجريف الرحم إذا شك في الحمل

سؤال (245) زوجتي الآن في حالة الشك من وجود حمل فهل يجوز لنا الآن أن نجري عملية تجريف أو تنظيف للرحم- علما أنّها بالحمل السابق قبل سنتين- قاربت الموت، بسبب التهاب في الكلية اليمنى و رمل كثير في الكلية اليسرى. مما يصعب أخذ الدواء أو الأشعة بمنع من الدكتور؛ و علما أنّها ضعيفة الأعصاب و لا تقوى على الحمل و الرضاعة و التربية؟

باسمه تعالى إذا كانت المرأة مريضة و الحمل ضروريا عليها فلا بأس لتنظيف الرحم مع الشك في وجود الحمل، بل مع العلم أيضا إذا كان قبل ولوج الروح بأن كان قبل إكمال أربعة أشهر، و اللّه العالم.

2. قتل أحد التوأمين المتلاصقين لنجاة الآخر

سؤال (246) يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن يلتصقا ببعضهما و يشتركا في بعض الأجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلا فيضطر الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معا، فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز، فما هو التكليف في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز قتل أحدهما، بل على الطبيب أن يصبر حتى يقضي اللّه بأمره فيهما، و اللّه العالم.

3. قتل الأجنة من التلقيح الصناعي

سؤال (247) يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 154‌

المرأة (الزوجة) في أنبوبة الاختبار فيتكون من ذلك عدة أجنة هي بداية نشوء بشري، و الحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو .. لكن في الأنبوب يؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ و هل يجوز انتقاء جنين واحد و قتل الباقي؟ و هل تجب الدية علما بأن عدد الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده، فما هو الحكم في ذلك؟

الخوئي: في الصورة المفروضة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة، فإن قتل الجنين المحرّم إنما هو فيما إذا كان في الرحم، و أما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: و لا دية أيضا.

خاتمة: زمان ولوج الروح

سؤال (248) متى تلج الروح في الجنين؟ و ما هو الحد الفاصل للإجهاض بعلة الأمراض و حرمته؟

باسمه تعالى تلج الروح بعد أن يتم لها أربعة أشهر و لا يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة و لو بلحظة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 155‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثاني منع الحمل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 157‌

الفصل الأول: حكم منع الحمل

سؤال (249) هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية أو لأهداف أخرى؟ و كم تكون المدة القصوى للتحديد باعتبار الجواز؟

و ما هي الوسيلة للتحديد، و ما هو الأفضل لتحديد النسل مع سلبياته و إيجابياته أم عدم التحديد، علما أني حاولت أن أحدد و أنظم لكن دون جدوى؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمال ما يمنع الحمل لكل من الزوجين، إذا لم يكن في الاستعمال ضرر معتد به على المستعمل، و اللّه العالم.

سؤال (250) هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟

باسمه تعالى إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز، نعم إذا كانت المرأة ذات ولد و أرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك و إن لم يرض الزوج به، و اللّه العالم.

سؤال (251) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟

الخوئي: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

سؤال (252) هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة، كوضع اللولب أو ربط الرحم و غيرها، و هل هناك فرق بين الضرورة و عدمها؟

و إذا كان في حال الضرورة جائزا، فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 158‌

هذه العملية؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل، و توقف علاجها على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (253) يذكر كثيرا في موارد جواز استعمال ما هو محرّم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير: إذا كان الحمل حرجيا أو شاقا، فما المقصود بالحرج و المشقة في المورد، و ما هو مقداره؟

باسمه تعالى المراد بالحرج و المشقة، بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة، بحيث لا يتحمل بدنها الحمل و قد يؤدي إلى هلاكها، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: حبوب منع الحمل

سؤال (254) ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل لغرض تحديد النسل؟

باسمه تعالى إذا لم يكن في استعمالها ضرر مهمّ فلا بأس باستعمالها، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: ربط الأنابيب

سؤال (255) هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم، علما أن هناك ربطا دائما بحيث لا يمكن فتحه مستقبلا و آخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟

باسمه تعالى إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به، و كذلك إن كان مستلزما لكشف العورة و كان المباشر له هو الزوج، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 159‌

سؤال (256) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية للرحم لكي لا تنجب مطلقا علما بأن الانجاب لا يؤثر عليها و على حياتها؟

باسمه تعالى يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة ذات أولاد و كان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع عدم استلزام العملية كشف العورة و إلّا فلا يجوز إلّا في مقام العلاج و الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (257) عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم، إلّا أنه مع التطور العلمي أمكن الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الأنابيب، و ذلك عن طريق إخصاب البويضة خارج الرحم ثم استزراعها الرحم مجددا (طريقة طفل الأنابيب) مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة احتمال حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز 20% أو 30% فقط، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم و الحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم؟

و ما حكمها؟ و ما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل؟

باسمه تعالى إذا لم يكن مريضا يتوقف علاجه على عملية الربط ففي فعلها إشكال، و اللّه العالم.

1. ربط الأنابيب في حالتي الضرورة و الحرج

سؤال (258) هل يشرع ربط أنابيب البويضة و غلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟

الخوئي: مع التمكن من الفتح لا بأس به، و اللّه العالم.

التبريزي: إذا كان عند الطبيبة و لم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 160‌

سؤال (259) هل يجوز إجراء عملية الربط للزوجة لمنع الحمل إذا كانت ضعيفة الجسم و الحمل يتعبها خاصة و أنها أنجبت ثمانية أطفال و هي في الثالثة و الثلاثين من العمر؟

هل يجوز إجراء عملية قطع القناة المنوية للرجل لمنع حمل الزوجة للسبب أعلاه؟

باسمه تعالى إذا كان الحمل حرجيا على المرأة و توقف منعه على عملية الربط جاز للمرأة القيام بها، و لا يجوز للزوج قطع القناة المنوية لمنع حمل الزوجة، و اللّه العالم.

سؤال (260) إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة أثناء الحمل و الولادة ولديها أربعة أولاد، فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف الإنجاب، أو يجوز لها استعمال موانع اخرى لذلك؟

باسمه تعالى الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا بأس بها، و أما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلّا في حالة كون العلاج من المرض في نفس الموضع، و اللّه العالم.

2. ربط الأنابيب للرجل

سؤال (261) رجل يريد إجراء عملية جراحية لربط عرق معين من الذكر لإيقاف الإنجاب، و العملية لا تستدعي لمس العورة و لا النظر من قبل الدكتور إلّا لجزء صغير من العضو التناسلي، فهل يجوز للرجل إجراء هذه العملية و تسليم نفسه للدكتور الذي يعلم بأنه سيؤدي إلى النظر إلى جزء من العضو التناسلي؟

باسمه تعالى إذا توقف علاج مرض على هذا فلا بأس، و إلّا فلا يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 161‌

3. عملية فتح الربط

سؤال (262) شخص أجرى عملية ربط لنفسه، و الآن يريد أن يجري عملية فتح لذلك الربط، فهل يجوز له ذلك؟ و ما ذا لو طلبت زوجته الطلاق لرغبتها في الإنجاب إذا لم يجر العملية؟

باسمه تعالى إذا كان فتح الربط علاجا له لتوقف الإنجاب عليه فلا بأس به، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: اللولب

سؤال (263) إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى (باللولب) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا، و عند سؤالي عنه قيل لي: إن التلقيح يتم و لكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادّ كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي) قبل وصوله إلى البويضة، فما حكم هذا النوع، و ما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب؟

الخوئي: نعم يجوز استخدامه و لا بأس به، و لها الامتناع عن استخدامه و لا سيما إذا كان مسببا لأذاها، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا كان المباشر الزوج أو الزوجة فلا بأس.

سؤال (264) هناك آلة معدنيّة تسمّى باللولب لمنع الحمل، توضع في الرحم و تمنع من نزول البويضة و تلقيحها بنطفة الرجل، و قد يستلزم حين وضعها من‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 162‌

قبل الطبيبة النظر إلى العورة- عادة- فهل و الحال هذه يجوز ذلك؟

باسمه تعالى إذا استلزم النظر إلى العورة فلا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (265) هل يجوز استخدام اللولب؟ و هل الحرمة في النظر، أم في أصل استخدامه؟

باسمه تعالى الحرمة في كشف العورة أمام الأجنبي أو الأجنبية من دون ضرورة العلاج، لا في أصل استخدام اللولب. نعم، إذا كان للمرأة مرض في الرحم يسوغ كشفه أمام المعالج جاز للمعالج وضع اللولب أثناء العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (266) يوجد نوع من اللولب تستعمله النساء لمنع الحمل يقوم بإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة علمت أن اللولب يسقط البويضة في خلال فترة، فهل يجوز لها وضع اللولب في الحال أم لا؟

باسمه تعالى إسقاط الحمل بعد الانعقاد غير جائز، و اللّه العالم.

سؤال (267) ورد في المسائل الطبية مسألة 996 بالنسبة لوضع آلة اللولب المانعة للحمل في رحم المرأة، أنه لا يجوز وضعها إذا كان الوضع يستوجب النظر للعورة، و لكن إذا كانت الطبيبة المباشرة لوضع اللولب كافرة و كبيرة في السن، حيث قد تصل إلى 60 سنة و أنه من المعلوم أن موانع الحمل الأخرى قد تسبب أعراضا جانبية تضر بالمرأة، فهل في هذا المورد يجوز وضع اللولب في رحم المرأة؟

باسمه تعالى حرمة كشف العورة أمام الطبيبة لا يفرق فيها كون الناظر مسنا و شابا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 163‌

1. وضع اللولب للحرج

سؤال (268) لو أنّ امرأة منعها الأطباء عن الإنجاب بحكم أنّها إن أنجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين، فهل يجوز في فرض السؤال أن تستخدم المرأة اللولب مع استلزام تركيب اللولب كشف العورة على الطبيب؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (269) ما هو الحكم الشرعي لاستخدام ما يعرف باللولب كمانع للحمل حيث إنّ استخدامه يتطلب اللمس و النظر من قبل الطبيبة، و هل يعد وجود مانع صحي لدى المرأة يتمثل في المرض طوال فترة الحمل و كذلك إصابتها بنوع من المرض في العظام تزيد شدته مع الحمل و الرضاعة، فهل يعد ذلك ضرورة للنظر و اللمس المحرمين؟

باسمه تعالى لا يتوقف المنع من الحمل على وضع اللولب، نعم إذا كانت مريضة في رحمها و توقف العلاج على نظر الطبيبة و لمسها إياها فلا بأس، و اللّه العالم.

2. وضع اللولب للضرورة

سؤال (270) هل يجوز استخدام اللولب للمرأة و التي تعاني من مشكلة في الدم (الأنيميا المنجلية) لغرض منع الحمل خوفا على حياتها و حياة جنينها؟ و هل يجوز فحصها و وضع اللولب داخل الرحم من أخصائي أو أخصائية من المسلمين أو النصارى؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب، إلّا في مقام العلاج في الرحم، و ليس المذكور في السؤال مرضا مسوغا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 164‌

3. إخراج اللولب

سؤال (271) من المعلوم أنّه لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أ كان رجلا أو امرأة لكن السؤال لو أن المرأة وضعته عن جهل و الآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علما أنه لا يكون إلّا من خلال طبيب أو طبيبة فما الحكم في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز الإخراج إلّا إذا كان بقاؤه حرجيا عليها أو ضرريا كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج، و اللّه العالم.

خاتمة: تعمّد العقم

سؤال (272) هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، و اللّه العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 165‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثالث التلقيح الصناعي

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 167‌

الفصل الأول: التلقيح الصناعي

سؤال (273) التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين ماءي الزوج و الزوجة هل هو جائز؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه، ما لم يلازم محرّما، و اللّه العالم.

سؤال (274) لو كان الجواب بالإثبات في السؤال الأول، فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي، فهل يجوز ذلك، علما بأنه سينظر إلى العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (275) لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد و كان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة، فهل يعدّ ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور، و نظر الأجنبي إلى العورة؟

الخوئي: الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرّم، و اللّه العالم.

سؤال (276) بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعيا في أيام دورتها الشهرية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك و لا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو غيرها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 168‌

سؤال (277) ما هو حكم التلقيح الاصطناعي؟

باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز، و إنّما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

سؤال (278) زوجان يعانيان من صعوبة التلاقح إلّا عن طريق التلقيح بالإبرة، و يحتم هذا العلاج على الزوج إخراج المني، فهل يجوز له الاستمناء؟

باسمه تعالى إذا أخرج الزوج المني بواسطة الملاعبة مع الزوجة و لو عن طريق الملاعبة بيد الزوجة و قام بنفسه بوضع الإبرة في فرج الزوجة فلا بأس بذلك، و أما في غير هذا الفرض فهو غير جائز، و اللّه العالم.

* ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه:

(مسألة) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتى يصبح ولدا، و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟

الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوة حتى الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم.

الفصل الثاني: التلقيح بنطفة الزوج

(مسألة) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها. و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.

سؤال (279) ما هو رأيكم في مسألة المساعدة في الإنجاب، مثل التلقيح الصناعي‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 169‌

أو طفل الأنابيب إذا كان الحل الوحيد، علما بأن البويضة من الزوجة و الحيوان المنوي من الزوج نفسه؟

باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

1. التلقيح بنطفة الزوج للضرورة

سؤال (280) هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد، و المفروض أن عملية التلقيح غير ناجحة إلّا بأن تكون على يد الدكتورة، و هي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟

باسمه تعالى تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، و لكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح إشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة بمرض في رحمها، بحيث تم التلقيح أثناء علاجها، فلا بأس به، و اللّه العالم.

2. التلقيح بنطفة الزوج للحرج

سؤال (281) إذا كانت امرأة مصابة بمرض، أو انسداد مانع من التلقيح، و وصول حويمنات الرجل إلى بويضة المرأة، و عدم انجابها لأطفال يجعل من زوجها إما أن يطلقها أو يتزوج عليها بأخرى، و هي على كلا الحالتين تقع في حرج شديد من ذلك، فلو طلقها زوجها فمن النادر أن تجد رجلا آخر يتزوجها، إذ غالبا لا يرغب الرجال في التزوج من امرأة عقيمة، فتفقد هذه المرأة الزوج و المعيل، و لو تزوج عليها فهي لا تتحمل وجود ضرة عليها و تقع في حرج شديد من نظرة الناس لها بأنّ زوجها قد تزوج عليها لعدم انجابها و من غيرتها الشديدة من‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 170‌

الضرة.

أ) فهل يجوز لها مع وجود هذا الحرج الشديد أن تعمل عملية تلقيح مباشر (أي إيصال حويمنات زوجها مباشرة إلى البويضة و تلقيحها داخل الرحم) مع لزوم نظر الدكتور الأجنبي أو الدكتورة إلى عورة هذه المرأة؟

باسمه تعالى إنّما يجوز نظر الطبيب الأجنبي و كشف العورة عنده في مقام المعالجة من المرض و في غير ذلك لا يجوز، و اللّه العالم.

ب) و هل يجوز أيضا ذلك لا من جهة تزوج زوجها أو تطليقها، بل من جهة وقوعها في حرج شديد من جراء نظرة المجتمع إليها بأنّها امرأة لا تنجب؟

باسمه تعالى قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة، و أما الحرج الناشئ من نظر المجتمع الناشئ من الجهالة بأحكام الدين و الشريعة لا اعتبار به، و اللّه العالم.

سؤال (282) هل يجوز لامرأة باقية على تقليد السيد الخوئي أن تكشف نفسها على طبيبة تأخذ منها بويضة لإجراء التلقيح الصناعي بسبب عدم حملها و كونها تعيش في أزمة نفسية بسبب ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك لا عند السيد الخوئي (رضي اللّه عنه) و لا عند غيره من الفقهاء العظام (قدس اللّه أسرارهم)، و اللّه العالم.

3. التلقيح بنطفة الزوج بعد الطلاق الرجعي

سؤال (283) هل يجوز للمطلقة رجعيا و كانت في العدة أن تلقح نفسها بمني زوجها؟ و إذا لقحت نفسها من مني زوجها فهل ترجع إلى زوجها بهذا الفعل، بحيث كان العمل بإذن الزوج؟

باسمه تعالى التلقيح من قبل الزوجة أثناء العدة الرجعية لا يخلو عن‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 171‌

إشكال، فإذا فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل، و إن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به الرجوع فهو رجوع، و إلّا فليس رجوعا، و اللّه العالم.

4. التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته

سؤال (284) هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها في أثناء أو بعد عدة وفاته، و ما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل آخر؟ هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول، و هل هناك فرق في إذن الزوج الحالي أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك؛ لأن الزوجية ما دامت الحياة، و إن كان بعض أحكامها باقيا كجواز النظر لجسد الآخر، و اللّه العالم.

سؤال (285) هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تستفيد من مني زوجها الميت المحفوظ في بنك المني- مثلا- في تلقيح نفسها؟

باسمه تعالى في الفعل المذكور إشكال، و لو اتفق حصول ذلك فالزوج المتوفى أب و هي أم، إلّا أن الولد الحاصل من الفعل المذكور لا يرث من أبيه المتوفى، و اللّه العالم.

5. التلقيح لتلافي تشوّه الأولاد

سؤال (286) هناك نوع خاص من المرض يسمى (ثلاسيميا) تنقل إلى الأشخاص وراثيا، و من آثاره ثلاثة احتمالات:

1- الأطفال (المنغوليون) أي مشوهو الخلقة و متخلفون عقليا أو فاقدوه.

2- كامل الخلقة، إلّا أنّه مصاب بفقر الدم و يحتاج لاستمرار الحياة إلى تزريقه بالدم بصورة مستمرة أسبوعيا أو كل أسبوعين، مضافا إلى حقنات طبية أخرى‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 172‌

يوميا ممّا يقعده عن الحركة أو يفقده بسبب ذلك بعض الحواس من قبيل السمع أو البصر أو العقل أو تماسك الأعصاب أو غيرها، ممّا يوجب حرجا شديدا على ذويه، علما بأنّه حسب التجارب الكثيرة لا يمكنه الاستمرار في الحياة رغم ذلك لأكثر من نحو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك بكثير.

3- كامل الخلقة صحيحا إلّا أنّه حامل للمرض، أي تكون الاحتمالات الثلاثة نفسها في ذريته، و لا فرق في ذلك كلّه بين الذكر و الأنثى، فهما في الاحتمالات سواء.

و قد توصل الطب إلى كشف هذا المرض في الساعات الأولى من اللقاح، فإن كان أحد الزوجين أو كليهما يحملان المرض فللتأكد من سلامة أطفالهما، يتم أخذ بويضات من الزوجة و تلقيحها بحيمن الزوج خارج الرحم و يتم معرفة ما إذا كان الجنين من أي نوع من الأنواع الثلاثة.

فيختار الزوجان قبول ذلك أو عدمه. فإما أن يتلف اللقاح أو يرجع إلى رحم الأم للتكامل و النمو الطبيعي. و الأسئلة:

أ) هل يجوز للطبيب المتخصّص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز للطبيب النظر إلى جسد أو عورة المرأة و لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب إلّا في مقام المداواة و العلاج من مرضها، و اللّه العالم.

ب) هل يجوز للأم رفض الجنين بعد معرفتها بحاله و في أي الاحتمالات الثلاثة؟

باسمه تعالى إذا فعل الطبيب ذلك و لقح البويضة خارج الرحم فللزوجة الامتناع من إرجاع البويضة الملحقة سواء كانت سليمة أم مريضة، و ليس للزوج إجبار زوجته على إرجاع البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 173‌

ج) هل للزوج إجبار الزوجة في قبول ذلك و في أي الاحتمالات الثلاثة؟ علما بأنّ الطبيب يرفض إرجاع الجنين إلى رحم أمّه في الاحتمالين الأوليين حتى مع قبول الأم أو الأبوين معا، فهل له ذلك؟ و هل له ذلك مع اشتراطه عليهما قبل الفحص؟ علما بأنّه يمكن إعادة تجربة اللقاح لأكثر من مرة حتى التأكد من سلامة الطفل؟

باسمه تعالى ظهر جوابه ممّا سبق، و اللّه العالم.

د) هل يكون ذلك كله نوعا من تغيير في خلق اللّه؟

باسمه تعالى لا يكون ذلك من تبديل و تغيير خلق اللّه، و تبديل خلق اللّه و تغييره مثل جعل الرجل امرأة و المرأة رجلا و أمثال ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: التلقيح بنطفة الأجنبي

(مسألة) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أمّ له، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.

سؤال (287) هل يجوز تلقيح زوجة الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رحمها؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 174‌

باسمه تعالى لا يجوز ذلك بأي وجه كان، و اللّه العالم.

سؤال (288) لقد عكفت منذ فترة على كتابة بحث حول موضوع التلقيح الصناعي، إلّا أنني و للأسف لم أعثر إلّا على فتاوى من هنا و هناك لمراجعنا الأجلاء، و لم أعثر أيضا على الاستدلالات حول هذا الموضوع، و إنني بحاجة ماسة لاستدلالاتكم حول حرمة أو حلية التلقيح الصناعي، بيد أن ما أبحث عنه هو الآتي:

* حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي إذا كانت عزباء؟

* حكم التلقيح إذا كانت متزوجة؟

* ما حكم الولد الذي أنجبته هذه المرأة بالنسبة لشرعيته و إلحاقه بالأب و الأم و الإرث، و كل ما يتعلق بذلك؟

* ما حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة و الرحم من امرأة ثانية- هذا بشكل عام و ليس خاصا بالفروع أعلاه- أي بمن يلحق الولد، بصاحبة البويضة أم الرحم؟

باسمه تعالى لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، بلا فرق بين العزباء و المتزوجة، و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، و يرث الولد من صاحب الماء؛ لأنه أبوه، و بالعكس؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث. و هكذا بين الولد و الأم التي ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (289) و ما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟

باسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب، أبوه صاحب النطفة، و أمه التي حملته و ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (290) لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها و لقحت اشتباها بماء غير زوجها، إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 175‌

و هل يرث ممن ينسب إليه كبقية أولاده؟

باسمه تعالى ينسب الولد لصاحب الماء، و يرث إذا كان الأمر كما فرض في السؤال، و اللّه العالم.

سؤال (291) هل يجوز أن تلقح المرأة بحيوانات منوية ليست من زوجها؟ و إذا كان الطبيب المباشر للعملية هو زوجها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: مسائل أخرى في التلقيح الصناعي

1. زراعة النطفة الملقحة في رحم الأجنبية

سؤال (292) من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، و إيداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة:

1- ما حكم هذه العملية؟

2- من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟

3- كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة أعلاه)؟

4- هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟

الخوئي:

1- حكم نفس العملية، و هي الإيداع بعد التلقيح المزبور في رحم الأجنبية ففيه إشكال.

2- أما الأم فهي التي حملته و وضعته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 176‌

3- هذا له موردان:

الأول- لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، و لو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.

الثاني- أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، و لو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، و لا ثالث في رأينا للموردين.

4- نعم بقدر أمومتها، و اللّه العالم.

التبريزي: 3- يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: هذا إذا كان المودع هو الزوج، و أما المودع الأجنبي فلا يجوز له في شي‌ء من الموردين.

2. زراعة البويضة في الرحم و تلقيحها بنطفة الزوج

سؤال (293) امرأة متزوجة قبل 15 عاما و لم تنجب أطفالا بسبب توليدها للبويضات الفاسدة، و بعد إجراء الفحوصات شخّص الأطباء أنّ الطريق الوحيد الإنجاب بزرع بويضة أخت المريضة في رحمها و تلقيحها بماء زوجها فهل يجوز ذلك أم لا؟

و هل يلحق الطفل بذات الرحم أم بذات البويضة؟

باسمه تعالى لا يبعد عدم البأس إذا كان المباشر لإخراج البويضة زوج الأخت و المباشر لزرعها زوج المريضة و كذا إذا أخرجت البويضة في حال معالجة الأخت من مرض يحتاج إلى عملية في رحمها، و على كل حال يلزم أن يكون المباشر لزرعها زوج المريضة. و يلحق الطفل بالرجل صاحب الماء و زوجته التي انتقلت البويضة إلى رحمها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 177‌

3. زراعة بويضة ملقحة في رحم العاقر

سؤال (294) إذا لقحت امرأة ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟

و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة، أم للمرأة التي حملته في بطنها؟

باسمه تعالى إذا كانت كل من الزوجتين لرجل، و لقحت إحداهما ببويضة الأخرى، و كان المباشر لذلك هو الزوج، فلا بأس، و الولد لمن ولدته، و في غير ذلك لا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (295) أ- بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحيانا للانفصال، أو يواجهون مشاكل زوجية و نفسية بسبب عدم الإنجاب، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة اخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم، ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟

باسمه تعالى أ- إذا تم التلقيح بين ماء الرجل و بويضة امرأة أخرى، و أخذت البويضة و المني عن طريق مباح، بأن لم يكن عن استمناء و لا مباشرة أجنبي، لا يحرم على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة اخرى في رحمها، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي، و الولد ولد شرعي لكليهما، و اللّه العالم.

سؤال (296) أريد رأي الشرع في إعطاء أختي التي لا تستطيع الإنجاب بويضة بحيث يتم التلقيح من قبل زوجها، مع العلم أنني سمعت أن سيدة فعلتها، هل هو حرام أم حلال؟

باسمه تعالى العمل الذي يوجب كشف العورة أمام الأجنبي غير جائز، و كذا إذا كان من غير العورة و استلزم كشف المرأة أمام الرجل الأجنبي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 178‌

خاتمة: استئجار الرحم

سؤال (297) رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال، لأن رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين، و النطفة مكونة من مائه هو و ماء زوجته الشرعية، و إنما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما و ترعرع في أحشائها فما قولكم؟

الخوئي: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى: الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ و صاحب النطفة أب له، و أما زوجته فليست أما له، و على هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها، و اللّه العالم.

التبريزي؛ المعاملة المزبورة بين الرجل و المرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له، و ليست زوجته الشرعية أمّا للولد، بل الولد يتعلق بالرجل و المرأة التي حملته و وضعته، و لكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للأم عن الاستيلاد بالوجه المحرم، و اللّه سبحانه هو العالم.

سؤال (298) إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟

و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 179‌

حملته في بطنها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و إذا حصل فالأب صاحب الماء، و الأم من ولدته لا صاحبة البويضة، و اللّه العالم.

سؤال (299) إذا قام الزوج بعملية زرع السائل المنوي العائد له في رحم امرأة أجنبية، و نتج عن هذا الزرع حمل، فهل المولود الجديد هو شرعي أم لا؟

باسمه تعالى لا تترتب أحكام الولد الشرعي على المتولد بالطريقة المذكورة، و ليس هو ابن زنا أيضا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 181‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الرابع طفل الأنابيب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 183‌

سؤال (300) إنّ آخر ما توصّل إليه علم الطب في مجال طفل الأنابيب بالنسبة إلى الأزواج الذين ليست لديهم القدرة على الإنجاب (و بالأخص حالات العقم عند الرجال لعدم وجود الحيوانات المنوية عندهم) هو أن يقوم الطبيب المعالج بأخذ خلية حية من خصية الزوج (و هذه الخلية تختلف تماما عن الحيوان المنوي) و يتم تلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم، و بعدها تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم لتثبت و تنمو مكونة الجنين ...

و قد تم بالفعل هذا الإنجاز، نجحت العملية بمشيئته تعالى في ست حالات في العالم واحدة منها قام بها طبيب مسلم في المستشفى السعودي في مدينة جدة، حيث قامت مجلة معروفة بنشر هذا الخبر و أخذت صورة عن الطبيب و الطفل المولود لأول مرة تحت عنوان: (ولادة طفل من غير حيوانات منوية) .. و قد تمت هذه العملية بموافقة المجمع الفقهي هناك وفق الشريعة الإسلامية لضمان منع اختلاط الأنساب؛ و عند ما سئل الطبيب بأنّه: هل أنّ هذه العملية (أي أخذ جزء من خلايا الخصية و تلقيح البويضة بها) هل هو نوع من الاستنساخ الذي أخذ العلم يجري وراءه؟

أجاب الطبيب: طبعا لا، لأنّ الاستنساخ في أبسط صورة هو أخذ خلية من أنثى و وضعها في بويضة من أنثى أخرى، ثم تنجب الأم طفلة شبيهة لها مائة في المائة في الشكل الخارجي، على عكس الطريقة الأولى حيث إنّ الطفل الذي ولد هو ذكر و يحمل صفات الأب و الأم، و ليس نسخة مكررة من أي منهما.

و سؤالنا أولا: ما رأي سماحتكم في هذه العملية، علما بأنّ هناك الكثير من الأزواج حرموا من نعمة الإنجاب و لا يزال عندهم الأمل به تعالى في أن يتوصل‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 184‌

العلم إلى طريق علاج لمثل حالاتهم؟

و ثانيا: إذا كنتم تجوزون ذلك، فما حكم مباشرة الطبيب الأجنبي بتلقيح بويضات المرأة و عدم وجود الطبيبة، و ما الحكم فيما لو لم يتطلب ذلك الكشف على العورة؟

باسمه تعالى إذا تحوّلت الخليّة إلى مني و لو بعد التلقيح فالولد لصاحب الخليّة و في صورة عدم التحوّل إليه في إلحاق الولد لصاحب الخلية إشكال. نعم المرأة أمه على كل تقدير.

و لا يجوز إجراء هذه العملية إلّا للزوج مباشرة فإن كشف عورته للغير و كذا كشف المرأة عورتها للغير محرّم إلّا لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة عن المرض. كما لا يجوز للغير و منه الطبيب النظر إلى عورة الغير إلّا في مقام المعالجة عن المرض، و اللّه العالم.

سؤال (301) هل عملية طفل الأنابيب حلال، أم فيها إشكال شرعي؟ و ما هو وجه الإشكال إن وجد؟

باسمه تعالى العمل المذكور غير جائز، إلّا في مورد نادر، كما لو كان المباشرة للعمل بنفس الزوج و الزوجة، و توضع النطفة المنعقدة في رحم الزوجة بيد نفس الزوج، و اللّه العالم.

سؤال (302) أنا طالب في الجامعة و طلب مني بحث عن طفل الأنابيب، فأرجو إفادتنا؛ لأني أقوم على عمل استبيان بين علماء السنة و الشيعة في هذا المجال، علما أني شيعي من البحرين، فما رأي سماحتكم في طفل الأنابيب؟

باسمه تعالى التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في المباشرة التي تستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 185‌

* أحكام طفل الأنابيب في حالة الحرج

سؤال (303) فإني أود أن أستفتيكم في هذه المسألة راجيا من اللّه سبحانه و تعالى أن يوفقني في حصول الإجابة منكم.

سماحة الشيخ، فمنذ فترة طويلة لا تقل عن عشر سنوات و نحن نجول في أروقة المستشفيات بحثا عن حل لمشكلة العقم الذي أقرح قلوبنا، إلّا أننا أصبنا بالخيبة بعد بذل الجهد المضني و الوسع الكبير، و في آخر المطاف قيل لنا: إن هناك إمكانية لإنجاب الأطفال عن طريق ما يسمى اليوم في عالم الطب «أطفال الأنابيب». و حيث إنني أقلد سماحة السيد الخوئي «رحمة اللّه عليه»، و هو كما تعلمون يحرم هذه الطريقة، فإني أستفتيكم في هذه المسألة، فهل يجوز لي أن أقلد غيره في هذه المسألة ممن يرون جواز الإنجاب عن طريق الأنابيب، و أنتم كما تعلمون أن الأطفال زينة الحياة الدنيا و لا غنى عنهم؟

باسمه تعالى رأينا في هذه المسألة يوافق رأي سيدنا الأستاذ قدّس سرّه، و أسأل اللّه سبحانه أن يصلح لك زوجتك إن كان السبب منها إنه سميع مجيب. و اعلم أنّ كلّ ما قضى اللّه على عبده المؤمن فهو خير له، و اللّه العالم.

سؤال (304) ما حكم التلقيح بواسطة الأنبوب (و هو أن يؤخذ ماء الرجل و بويضة الزوجة و يجعلا في أنبوب فترة من الزمن ثم تجعل النطفة الملقحة في رحم الزوجة) مع ملاحظة:* إن المرأة لا تحمل بالمقاربة الطبيعية.

* إن عدم الانجاب أورثها أو يورثها حرجا نفسيا.

* إن التلقيح يستلزم كشف عورة المرأة للمرأة الطبيبة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام الأجنبي و الأجنبية إلّا في مقام علاجها من مرضها في فرجها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 187‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الخامس الاستنساخ

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 189‌

سؤال (305) «1» إن العالم في الأسبوع الماضي شهد نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية، قلبت مفاهيم علم الأحياء (البيولوجيا) و قوانين الطبيعة، رأسا على عقب، حيث توصل العلماء إلى استنساخ كائن حي من خلية جسدية واحدة، ينتج عنها كائن آخر، طبق الاصل عن الأول، و الاستنساخ هو عبارة عن أخذ خلية جسدية من كائن حي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية، و زرعها في بويضة مفرغة من مورثاتها، ليأتي الجنين مطابقا تماما في كل شي‌ء للاصل و هو الكائن الأول الذي أخذت منه الخلية، و بالتعبير العلمي: (ان هذا الكائن الجديد قد تم تغيير حامضه النووي في البويضة، بعد انتزاع الحامض النووي من الاصلي، و زراعته- في طريقة مختبرية- في البويضة، التي انتجت الكائن الجديد).

و أصل الفكرة بدأت في ألمانيا في العقد الثالث من هذا القرن، فلم يوفقوا، ثم جاءت نقطة التحول عام 1960 م، يوم استطاع العلماء استنساخ النباتات، و في عام 1993 م تمكن العلماء من استنساخ توأم من بويضة، ما لبثا أن ماتا، و في عام 1995 م تمكن العلماء من ولج خلية جنينية مع خلية جسدية عن طريق التيار الكهربائي، ليحصلوا لاول مرة في تاريخ الإنسان على نسل لم يتم بالمعاشرة الجنسية، (أي عن طريق تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية) ... الى أن توصل العلماء إلى استنساخ النعجة (دولي) بالطريقة التي ذكرت اعلاه، فتولد جنين طبق الاصل عن صاحب الخلية، و قد احدث هذا الحدث ضجة، و سبب هذه الضجة هو التخوف من استخدام نفس التقنية لإنتاج بشر متشابهين في الشكل و المظهر‌

______________________________
(1) تاريخ الاستفتاء 20 ذي القعدة 1417 ه‍.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 190‌

حسب الطلب.

أقول: إذا كان لا بد للعلم من التقدم، و لا بد للدين من أن يقول كلمته في كل مورد من الموارد العلمية، لقدرة الدين على مواجهة و مسايرة الحياة، فإن هذه العملية في النعجة ممكنة في الإنسان، فإذا تمكن العلم من أخذ خلية من الإنسان، و عزل نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية، و زرع تلك النواة في بويضة امرأة في المختبرات، ثم وضعت في رحم امرأة، فتولد جنين طبق الأصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور:

1- هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل، يرجى توضيح دليله مفصّلا؟

2- و على كل تقدير، فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟

3- من هو أبوه، و من هي أمه؟

4- هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟

5- هل ترشدون العلماء إلى التوقف عن هذه العمليات، أم ترشدونهم للاستمرار، لتعرف عظمة الإسلام و القرآن، الذي أخبر عن خلق الحي من نفس الحي (و خلق منها زوجها) بدون بويضة كما هو الظاهر؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك العمل، لأن التمايز و الاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية، اقتضتها حكمة اللّه سبحانه، قال تعالى: (وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ اخْتِلٰافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ ...) و قال: (وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا و ذلك كله لتوقف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري)- إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل، و النظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام، و حصول الهرج و الفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة و الأجنبية، و بين المحرم و غير‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 191‌

المحرم، و في المعاملات كافة، لا يمكن تميز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، و في القضاء و الشهادات، لا يمكن تميز المدعي من المدعى عليه، و هما عن الشهود، و الملّاك عن غير الملّاك، و هكذا في المدارس، و المشاغل، و الإدارات، و الامتحانات، حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخة الأخرى) فتذهب الحقوق، و في الأنساب و الموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، اضافة إلى كون (النسخة) لا يعد ولدا شرعيا، فتضيع الأنساب و المواريث، و هذا غيض من فيض، و عليه فقس سائر الأمور، حيث لا يبقى نظام و لا مجتمع، و اللّه العالم.

سؤال (306) يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر و حفظها كاحتياطي له، أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟

ب- في صورة الجواز، هل يشمل الأعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا، كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو مجاز؟

د- هل يجوز شرعا تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة، علما أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل عن أمه؟ و هل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟

باسمه تعالى استنساخ الأعضاء الداخلية كالكبد و الكلية- مثلا- لا بأس به، و أما استنساخ الأعضاء الخارجية ففيه إشكال، و اللّه العالم.

ب- استنساخ الأعضاء التناسلية المستلزم لكشف العورة غير جائز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 192‌

د- أخذ الخلايا من المرأة و ضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لامه تماما ليس بجائز، و اللّه العالم.

سؤال (307) هل يجوز الاستنساخ في حد ذاته، و من يتبع المتولد من الاستنساخ و ما هي نسبته لكل من الصور التالية:

1- إذا أخذت الخلية من الزوج و البويضة المنزوعة النواة من الزوجة؟

2- إذا أخذت الخلية من رجل أجنبي و زرعت في بويضة امرأة؟

3- إذا أخذت الخلية من امرأة و البويضة من أخرى؟

4- إذا أخذت الخلية و البويضة من نفس المرأة؟

5- إذا أخذت الخلية من إنسان و زرعت في بويضة حيوان؟

و ما هو رأيكم في استنساخ الأجنّة ثم إتلافها بعد 14 يوما بغرض أخذ خلايا الأعضاء منها ثم زرع تلك الخلايا في المختبر، بحيث تتحول إلى أعضاء كالقلب و الكبد و الكلية، ثم زرعها للمحتاجين و المضطرين إليها؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز؛ لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام، و لا تترتب عليه أحكام البنوة و الأبوة و الأخوة و كذلك النفقات و المواريث. و لا تجوز هذه العمليات، و إن اتفق- لا سمح اللّه- و أن حملت منه فالولد أجنبي عن زوجها، إلّا إذا كان كل من الزوجين لقح أحدهما ببويضة أخرى، و كان الزوج المباشر لذلك فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (308) رجل عقيم لا ينجب، و تعالج في الخارج و في عدة مشافي و لكن دون جدوى، هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد، علما بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب، و الطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج و وضعها في‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 193‌

رحم زوجته، حيث تتم العملية؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز، حيث يلزم منه الهرج و المرج و اختلاط الأنساب و الفوضى و الارتباك في حياة الناس، و إذا تحققت هذه العملية و نجحت لا تترتب على المولود الأحكام الشرعية للولد الشرعي، من البنوة و الأبوة و الميراث و غيرها من الأحكام، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 195‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السادس أحكام الموت

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 197‌

الفصل الأول: ما يتحقق به الموت

سؤال (309) يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة العاقلة، حتى لو كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض و الحركة- كما في حالة ذبح الشاة مثلا- أما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض و الخفقان و الحركة، و مع كل ذلك فلو التفت العرف هذا إلى ما يقوله الأطباء علميا كما في المثال آنف الذكر، فلربما حكم بحكمهم، فبما ذا يتحقق الموت؟

باسمه تعالى الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق الروح، و بقاء الإنسان أو الحيوان جسدا محضا، و قد عين في الروايات لذلك علامات، و مجرد موت القوة العاقلة لا يوجب ترتب أحكام الميت، و اللّه العالم.

سؤال (310) (الموت الدماغي) اختلف الفقهاء و العرف العام و الخاص في أنه موت أم لا، فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعا مستنبطا أم إلى العرف؟

و على الثاني فما الحكم صبيحة الاختلاف في تحديده؟

و ما هو نظركم الشريف في ذلك هل تفتون به جزما أم تحتاطون؟

باسمه تعالى الموت العلمي ليس بموضوع للحكم و المدار على الموت العرفي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 198‌

الفصل الثاني: أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي

سؤال (311) إذا مات شخص دماغيا فإنه يكون ميئوسا من حياته و لا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلّا بأجهزة الإنعاش، فهل يجب وضعها عليه لاستمرار حياته؟

باسمه تعالى لا يجب وضعها، و اللّه العالم.

سؤال (312) و على فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث إنه يموت بعد رفعها؟

باسمه تعالى لا يجوز رفعها، و اللّه العالم.

سؤال (313) و لو أمر فهل يترتب على ذلك شي‌ء؟

باسمه تعالى يتعلق به التعزير، و اللّه العالم.

سؤال (314) إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له، و لم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ و ترك المريض لرحمة ربه تعالى؟ و على فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟

الخوئي: إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة إلّا أن يزاحمها ما هو أقدم و أهم.

التبريزي: إدامة الحياة في مثل هذا الفرض غير واجبة بالأدوية أو الآلات الممدة للتنفس، نعم لا يجوز التسريع بإماتته.

سؤال (315) ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض و قام الأطباء‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 199‌

بمحاولة إعادة النبض مدة تتناسب مع نوع المرض و عمر المريض، و لكن دون جدوى في المحاولة، فذكرتم أنه يجب الاستمرار في المحاولة مع العلم طبيا بأن المحاولة إذا فشلت بعد مدة ثلاثة أرباع الساعة فاحتمال الحياة ضعيف جدا فهل يجب الاستمرار؟

الخوئي: نعم يجب الاستمرار.

التبريزي: لا يجب، نعم لا يجوز التعجيل بالإماتة كما تقدم سابقا.

سؤال (316) إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين و عدم الجدوى غالبا، فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى التي استمرت ثلاث أرباع الساعة؟

الخوئي: أما مع مزاحمة الاستمرار لمعالجة المرضى الآخرين فيقدم ما هو أرجح في العلاج.

سؤال (317) و هل يجب المحاولة مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزيف الداخلي، و هذا قد ينتج عكس المحاولة؟

الخوئي: و تلك الصورة لا تدخل تحت ضابط إلّا ما كان أرجح في حصول النتيجة فهو اللازم أن يراعى.

التبريزي: إذا علم أو اطمئن بأن تلك المحاولات لا تجدي فلا تجب إلّا إذا كان الطبيب مستأجرا على أعمال يدخل فيها ذلك العمل و حينئذ يجب الوفاء بالإجارة.

سؤال (318) و إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحركة و لكن تبين بطرق التشخيص أن المخ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 200‌

النبات فلا تبقى هذه الحياة إلّا تحت جهاز التنفس الصناعي و الأدوية و المغذيات، بحيث لو فصل عنها الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أيضا و مات كالمخ، فهل يجوز هنا إيقاف جهاز التنفس عنه؟

و إذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه و هو محتاج جدا لذلك الجهاز بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا؟

الخوئي: في مورد السؤال لا يجوز الإيقاف في حد نفسه، و لكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم.

التبريزي: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز.

سؤال (319) في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية إنعاش للقلب و الرئتين عند توقفهما عن العمل، و يستدعي ذلك الضغط على الصدر بكلتا يديه، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي، و كذلك إعطاء التنفس الصناعي و الأدوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:

1- هل يجوز للطبيب الخبير الأمر بعدم إجراء العملية المذكورة إذا كان المريض كبير السن و قد تؤدي إلى عدم نجاح عملية التنفس؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك إذا كان راجحا بنظره.

2- هل يجوز للطبيب القرار بعدم إجراء العملية المذكورة لمريض يعاني من مرض خطير لا علاج له مثل مرض (السرطان) المنتشر في جميع أنحاء الجسم؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك في فرض رجحانه في نظره، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 201‌

سؤال (320) في حالة إثبات وفاة المريض طبيا، فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟

باسمه تعالى الموت الطبي ليس ملاكا، و إنما المعتبر الموت العرفي، فلا يجوز التعجيل في إماتته، و اللّه العالم.

سؤال (321) إذا تواجد جهاز واحد للتنفس الصناعي و استخدم لمريض لا يرجى شفاؤه و قد وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثمّ احتاج مريض آخر يرجى له الشفاء و البرء و كانت حياته متوقفة على استخدام جهاز التنفس، فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغيا إلى المريض الآخر؟

باسمه تعالى يجوز نزع الجهاز تكليفا، و اللّه العالم.

سؤال (322) هل يجب على أولياء الميت دماغيا دفع نفقات استمرار الحياة الباهظة و المضرة بالورثة؟

باسمه تعالى إذا أمر أولياء الميّت بوضع آلات التنفس له فعليهم الاستمرار بدفع النفقات إلى أن يقضي اللّه أمره فيه، و أما إذا وضعه الأطباء بدون طلبهم بل على ما هو قانون المستشفى من الوضع فالمبلغ الذي أخذته المستشفى يستثنى من التركة إن لم يتبرع أحد منهم أو من غيرهم بنفقات المستشفى، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 203‌

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السابع أحكام مراجعة الأطبّاء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 205‌

الفصل الأول: كشف العورة للطبيب و الطبيبة

سؤال (323) ما هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تكشف عورتها أمام الطبيبة؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة و توقف علاجها على ذلك فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (324) إذا كان الطبيب الرجل أكثر حذاقة من الطبيبة المرأة في تشخيص المرض و علاجه، فهل يجوز للمريضة أن تكشف عورتها أمامه؟

باسمه تعالى إذا كان الطبيب أقوى خبرة و أحذق من الطبيبة بفارق ملحوظ جاز للمريضة مراجعة الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (325) ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة المرأة المسلمة إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرضة أو الطبيبة المباشرة غير مسلمة و مع فرض وجود ممرضة أو طبيبة مسلمة في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى في نفس البلد و أمكن الوصول إليهنّ من دون مشقة أو حرج يذكر؟

باسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، و اللّه العالم.

سؤال (326) ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة الرجل المسلم إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرض أو الطبيب غير مسلم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 206‌

و مع فرض وجود ممرض أو طبيب مسلم في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى و أمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى إذا كان النظر للمعالجة من مرض فلا بأس و لا فرق بين كون الناظر مسلما أو غيره، و اللّه العالم.

1. كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لعلاج العقم

سؤال (327) هل يجوز كشف العورة أمام الطبيب المختص في انجاب الأولاد لعلاج العقم؟

باسمه تعالى إذا كان عدم الإنجاب لمرض في الرحم، و توقف علاجه على النظر فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (328) هل يعد علاج العقم (عدم القدرة على الإنجاب) من المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني من هذه الحالة؟ و إذا كان الجواب لا، فهل كون بقاء المرأة بلا أولاد صعبا عليها ممّا يسوغ ذلك أم لا؟

باسمه تعالى وصف الدواء من الطبيب للمرأة لا بأس به، و أما كشف عورة المرأة أمام الطبيب الأجنبي فغير جائز، إلّا في مقام العلاج من المرض و في مقام الضرورة، و ليس عدم الإنجاب مسوغا لذلك. نعم، إذا كان عدم الإنجاب لمرض في الرحم جاز العلاج عند الطبيب إذا لم توجد طبيبة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (329) هل يجوز للمرأة التي لا تنجب أن تكشف عورتها أمام الطبيبة للفحص و لمعرفة العلة من عدم الإنجاب؟

باسمه تعالى إذا احتمل أن في المرأة مرضا مانعا من الحمل و توقف‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 207‌

تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة، جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (330) هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين و لم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها و أن عدم انجاب الأولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي.

2. كشف العورة للطبيب طلبا للأولاد

سؤال (331) هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في انجاب الأولاد، و هل يفرق بين المباشر للفحص و بين غير المباشر، و على فرض الجواز هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر، أم لا يجوز؟

الخوئي: مجرد الأمر المذكور لا يوجب جواز كشف العورة عند الدكتور و لا الدكتورة، و اللّه العالم.

سؤال (332) هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة، لفحصها لغرض طلب الولد؟

و هل هناك فرق بين حالتي العلاج و عدمه كما لو كان عدم الانجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟

الخوئي: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 208‌

3. كشف العورة للطبيب للضرورة

سؤال (333) ما حكم الكشف على العورة عند الطبيب الأجنبي في حالة الضرورة، حيث لا بديل لذلك؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (334) من مخاطر الحمل خارج الرحم في حالة إهماله يسبب الحالات التالية: نزيف داخلي، هبوط في الضغط، فشل كلوي ...، و قد يسبب الوفاة في حالة الإهمال، فهنا:

1- المرأة التي حالتها طبيعية، و لا تشعر بآلام مسبقة، و لكن فقط تريد أن تطمئن بأن حملها ليس خارج الرحم، هل يجوز لها عمل (سونار داخلي) الذي يتطلب كشف العورة و ذلك عند طبيبة؟

2- إذا كانت تشعر بالآلام، فالطبيبة تطلب منها عمل السونار الداخلي للتأكد من موقع الحمل، فهل يجوز لها ذلك؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة، و احتملت أن كون منشأ مرضها الحمل خارج الرحم، فلا بأس في هذا المورد، و اللّه العالم.

4. كشف العورة للطبيب للاطمئنان على الصحة

سؤال (335) هل يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الطبيب إذا أراد أن يطمئن على صحته، أو كان خائفا من أي مرض؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 209‌

5. كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لمنع الحمل

سؤال (336) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل، و توقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل، و أما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها و أرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: مراجعة المرأة للطبيب

سؤال (337) إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض و لا يمكن علاجه إلّا بالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل و كذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلّا إذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها، فعلى فرض إمكان المريض و المريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلّا أنّه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو أحذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض؟

باسمه تعالى إذا كان أحذق فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (338) إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى (ما) مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة، دون أن يكون لها الخيار في تحديده، فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى، و إذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة؟

الخوئي: إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى و لم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب، و إذا لم تكن مضطرة لدخول‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 210‌

المستشفى المعين فلا يجوز، أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع عدم الانحصار و الضرورة.

سؤال (339) هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجته للولادة إلى مستشفى يحتمل فيه أن يكون المولد رجلا؟

و في حال أن هناك مستشفى آخر تكون المولدة فيه امرأة و لكن يجب دفع مبلغ من المال مقابل عملية الولادة، و كان هذا المبلغ متوفرا لدى الزوج، فهل هناك وجوب أخذ المرأة إلى المستشفى التي تكون المولدة امرأة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة أن تولد نفسها عند الطبيب الرجل، مع إمكان كون المولدة لها الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (340) بعض النساء و الفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي (مرض)، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟

الخوئي: إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب و كشف شعورهن أمامه، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: و كذا إذا عد مرضا و كان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (341) قد تحتاج المرأة إلى علاج و لا توجد امرأة ماهرة تعالجها هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل؟

باسمه تعالى لا بأس في الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (342) يدعي بعض المعالجين من الآثار النفسية أن هناك حالات نفسية يكون أثرها بارزا على ملامح الوجه و تعابيره، فهل يجوز للمرأة فتح وجهها‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 211‌

لمناظرتها من قبل المعالج النفسي، إذا طلب ذلك بهدف تشخيص الحالة النفسية أو نوع الاضطراب؟

باسمه تعالى لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة، و اللّه العالم.

سؤال (343) هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب في مستوصف حكومي و لا يوجد طبيب نساء و تكشف وجهها أمامه إذا كان العلاج لأسنانها، مع العلم أنه يوجد طبيب نساء و لكن في مستوصف خاص و العلاج يتطلب أموالا كثيرة؟

باسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، و اللّه العالم.

* اختلاء الطبيب بالمرأة

سؤال (344) هل يجوز للمرأة الدخول إلى الدكتور لأجل المعالجة لوحدها أو مع اصطحاب طفل صغير لا يفهم، هل تعتبرون هذا خلوا بالأجنبية علما بأنّ المرأة يمكنها اصطحاب زوجها أو أخيها و تدخل على الدكتور، ثمّ هل يجب على المرأة أن تبحث عن الدكتورة و لا يجوز لها الذهاب إلى الدكتور مع وجود الدكتورة الأنثى؟

باسمه تعالى إذا اضطرت المرأة للدخول على الدكتور و أمنت على نفسها من الفتنة و الريبة جاز لها الدخول وحدها في مقام العلاج كما يجوز لها الذهاب للدكتور- من دون بحث عن الدكتورة- إذا كانت مضطرة لذلك من أجل العلاج، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 212‌

تتميم

1. المراد من الثقة

سؤال (345) ورد في استفتاء سابق- جواز كشف العورة أمام (الطبيب الحاذق الثقة)- فهل المقصود من كلمة الثقة هنا الثقة بأخلاقه و دينه بحيث إنّ المريض أو المريضة يطمئنان بأنّ الطبيب لن ينظر إلى عوراتهم بارتياب أو لذة، أم أنّ المقصود بالثقة ثقة بعلاجه و تشخيصه و مهارته و الطبابة أم المقصود الاثنين معا؟

باسمه تعالى المراد من الثقة في العبارة كون الطبيب بعد إحراز حذاقته ثقة في احتياج العلاج إلى كشف العورة و ليس له غرض آخر، و اللّه العالم.

2. من يشخّص الاضطرار؟

سؤال (346) تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو المرأة بيد من؟ الطبيب أم المريض أم المجتهد أم أهل الخبرة أم غيرهم؟

باسمه تعالى إذا طلب الطبيب الحاذق الثقة من المريض كشف العورة في مقام المعالجة فلا بأس به، و اللّه العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net