اذا علم زيد بأن المطعم الفلاني الذي يبيع للمسلمين ، انما يبيع طعاما نجسا .. فهل يجب عليه اخبار احد بذلك ؟ وخصوصا المؤمنين الذين لو علموا بعدئذ بعلمه وعدم اخباره لهم لغضبوا ولاموه ؟ 

( القسم : الأطعمة والأشربة )

السؤال :  اذا علم زيد بأن المطعم الفلاني الذي يبيع للمسلمين ، انما يبيع طعاما نجسا .. فهل يجب عليه اخبار احد بذلك ؟ وخصوصا المؤمنين الذين لو علموا بعدئذ بعلمه وعدم اخباره لهم لغضبوا ولاموه ؟


الجواب :   لا يجب عليه الاخبار، والله العالم. 

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5556      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين .. فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟

  ذكرتم سيدي في الجز الأول من معجمكم القيم في ( رجال الحديث ) أنكم تعتمدون على رواة علي بن ابراهيم في تفسيره ما لم يتعارض مع غيره وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد ، والاصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري ، فالأول لم يوثق ، والثاني ورد في أس

  إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت فيدرك ركعة من الوقت وبين أن يتيمم فيه فيدرك ثلاث ركعات من الوقت .. فما هي الوظيفة ، مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت ؟

  إذا اشترى رجل شقة ، ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله ، وسافر ثم عاد ، وقد مر الحول عليها .. فهل يكفي اسكان عياله فيها ، وان لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها ؟

  هل يجوز شرب المتنجس في حالة الحرج ؟.. وما هو الحرج هنا ؟

  مسلم يعيش في كندا ، استأجره كافر ، أو مسلم للعمل في محل له يباع فيه جملة من الاشياء احدها أوراق اليانصيب مع افتراض إلزامه في ضمن عقد الاجارة ببيع أوراق اليانصيب أيضا من المسلمين أيضا ، ومع افتراض أن المسلمين الذين يشترونها يقصدون من شرائها تحصيل الجائزة

  ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟

  إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟

  هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف ، أو تشتمل موارد التخوف ؟

  هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاد المدائح والمراثي للمعصومين عليهم السلام .. وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الاطفال الصغار وملاعبتهم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net