في الصيد بالرصاص غير المحدد ، ولكنه يقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبرة .. هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم ، أم هناك فتوى بالحلية ؟ 

( القسم : الأطعمة والأشربة )

السؤال :  في الصيد بالرصاص غير المحدد ، ولكنه يقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبرة .. هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم ، أم هناك فتوى بالحلية ؟


الجواب :   نعم لا يزال الحكم محلا للاشكال عندنا ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5956      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟

  إذا جهر (المصلي ) في مورد الاخفات قهرا ، لا سهوا ولا عن عدم علم .. فهل تبطل صلاته ، أم لا ؟

  ما رأيكم بخطبة البيان المنسوبة للامام علي عليه السلام ؟

  الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج 2 ص 11) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي ، منهم أربعة آلاف من بني اسرائيل .. كيف يوفق بينه وبين المشهور من ان عدد الانبياء هو مائة وأربعة وعشرون ألف نبي (صلوات

  إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل

  الارض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة حين الفتح ، فإنها ملك لجميع المسلمين ، ولا إشكال في أن بعض الاراضي على وجه الكرة الارضية ، نجزم بأنه من الاراضي الخراجية ، ولكنا لا نجد الفقهاء يتعامل مع أراضي الكرة الارضية معاملة الاراضي الخراجية ، بل يت

  ذكرتم في " منهاج الصالحين " في باب الصلاة ، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ) .. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد ال

  صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شر

  ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ، ورجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف .. فما حكمه ، وما حكم عقده

  طافت المرأة مكشوفة الذراعين ، أو الشعر جهلا أو عمدا .. هل يضر بطوافها ؟.. وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف ، هل هو كل البدن ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net