هل تكفي حيازة السمك ، ولو داخل الماء في ذكاته ؟ 

( القسم : الأطعمة والأشربة )

السؤال :  هل تكفي حيازة السمك ، ولو داخل الماء في ذكاته ؟


الجواب :   إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها ، وإذا رجع إليها وجده ميتا ، حكم بذكاته.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6307      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا

  بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلون خلف المقام .. هل يجوز ذلك ؟

  إذا صافح أو لمس بعض محارمه لا بقصد الشهوة ، ثم بعد المصافحة ، أو اللمس تحصل عنده الشهوة .. فما حكمه ؟.. وهل يجوز له العود إلى ذلك ثانيا ؟

  شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟

  ذكرتم في المسألة الواحدة من "المنهاج" الجزء الثاني صفحة 316 الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) ، فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهولا كأن قال : وغرفة نوم ، وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف

  طلب العلم في هذا الزمان واجب أو مستحب ؟

  في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والاتمام .. ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم ؟

  من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كل

  الاموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن اذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم .. فهل يكتفى بإعراضهم عنها في جواز الشراء ، أم لا ؟ وهم في بعض الاحوال يتركون هذه الاعيان عمدا ، هربا من الضرائب أو الغرامة

  إذا سافر انسان إلى احدى الدول الكافرة ، وهناك أتلف مالا الكافرين .. فهل عليه الضمان ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net