هل يجوز الدخول في الاماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي ؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  هل يجوز الدخول في الاماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي ؟


الجواب : لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين .. نعم التقاص جائز في موارده ، كامتناع المدين عن أداء دينه ، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي ، الا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة ، ورد المظالم ، فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5399      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  بعض القصائد التي تذكر في مصيبة سيد الشهداء عليه السلام تنسب للامام الحسين عليه السلام ، أو لزينب عليها السلام ، أو للامام السجاد عليه السلام ، دون الاشارة إلى أن هذه الابيات عن لسان حالهم ، نعم بعض الناس يعرف كون ذلك عن لسان الحال ، وبعضهم الآخر لا يعرف

  توجد كليات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فيها .. فما رأيكم في جواز التحاق الرجل بها ، علما بأن له الاحقية في ذلك ، فربما لا يوفق إلى عمل راق ، إلا بالحصول على شهادة من هذه الكليات ؟

  لو شاهدنا مسلما يذبح ذبيحة ما خطأ ، أو لم يسم عليها .. هل نحكم بحلية ذبائحه الأخرى أم لا ؟

  إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟

  إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟

  نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟

  ما حكم المصارعة والملاكمة ؟

  اذا استعمل المحرم الادهان للعلاج .. هل تلزمه كفارة ؟

  من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كل

  هل يجوز للمكلف أن يطوف بالازار فقط ، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net