هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟


الجواب :   إذا كانت لها مالية ، فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5809      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال ، وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية ،إضافة إلى عملة البلد الجد

  ما هو الاضرار المحرم انزاله بالنفس .. هل هو مطلق الاضرار أو المعتد به فقط ؟

  الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع .. ما حكم ممارسة ما يلي:

  لو قدر أن شخصا يسير بسيارته ، فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة ، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب ، وهو لا يعرف الشخص المصدوم : هل هو مسلم أم كافر ، أو هو حي أم مات .. هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى ؟

  ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها ؟.. هل هي مادة منوية كما سمعنا علميا ؟.. وهل يحكم بنجاستها اذا كانت كذلك ؟

  تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ

  ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة ب

  ما حكم النذر في نفسه ، أو مكروه هو ، أم مستحب ؟

  هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟

  الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية ، ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها .. هل يجوز أكلها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net