الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟


الجواب :  لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5786      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة .. ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى ، أو إلى الطائف بدون احرام ؟.. وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع ( بأن مشى وهو يظن أنه في مكة ، ثم التفت إلى أنه خارج مكة ) ، أو متعمدا ؟

 1 الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية ، وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا ، ففي هذه الحالة يبني المصلي عل

  إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت .. فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟

  لو اتى بقدر المهر بأن قال : ( قدره وعده الفان دينار ) ولم يقل: ( الفا دينار ) ، ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن .. فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد ؟ وكذلك لو قال الوكيل : قبلت ، ولم يقف على السكون حال الوقف ؟.. وهل تكفي الوكالة بالهاتف او الرسالة ؟

  الهميان المتخذ لغير حفظ النقود .. هل يسوغ استعماله ؟

  هل أن هذه الروايات صحيحة: ( لعن الله الكاذب ، ولو كان مازحاً )، ( لو ) تفتح عمل الشيطان ، ( تيامنوا ) ، وإذا كانت صحيحة إلى من تنسب من الائمة ؟

  في المسألة السابقة يمكنه التورية .. فهل يجوز له ذلك ؟

  لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ، لكن وقف في عرفات في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام في اليوم التاسع ، تارة مع العلم ، وتارة مع الخوف ، أو لكونه متهاونا ، أو غير ذلك ، ولو كان متعمدا وذبح وحلق.. الخ ، حتى وصل إلى وطنه

  المسألة (65) المنهاج: (فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره) ما معنى هذه العبارة (ولو بفعل غيره)؟

  هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net