الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس ، أم تتبع الاصل ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس ، أم تتبع الاصل ؟


الجواب :  أما الارث والمهر ، فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة ، فإن بيعت بأكثر مما اشتريت ، فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة ، وجب تخميس الزائد فقط.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7581      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع)

  إذا طاف المكلف في آخر الليل ، وصلى ركعتين .. فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا ، من دون ضرورة لهذا التأخير؟

  الجمعيات التعاونية التي تباع فيها محرمات كاللحوم المستوردة .. ما حكم الارباح على الاسهم بالنسبة للمشتركين فيها ؟

  لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم ، واما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) ، لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط .. فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص ؟ وبالنتيجة سيعرفه باسم

  ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟

  لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما .. هل يصح طلاقها ؟.. أوهل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها ، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك ، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج ، رغم أنه لا يريد الزواج منها ، ولا يريد أن يطلقها لد

  هل يجوز للمرأة إن تتعلم مسائل الحرب ، وتلبس لباسه كالسيف والبندقية وغير ذلك لغرض الدفاع عن الدين ، أو الوطن ، أو النفس والمال والعرض ، أو لتنظيم أمور الناس في صلاة الجمعة أو الجماعة ، أو غير ذلك في المساجد وغيرها ؟

  هل يجوز اهداء ثواب الفاتحة او الخيرات للمخالف سواء كان رحما ام لا ؟ وكذا الاستغفار له؟

  وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه .. فهل يؤخذ بادعائه ، أم لا ؟

  ما هو المراد من الناسي والساهي والغافل ؟.. وما هو الفرق بينهم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net