هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الأمام عليه السلام ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :

 هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الأمام عليه السلام ؟



الجواب :  إذا احتاج ، وقد أعطي من حقه عليه السلام ، جاز له ذلك ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6050      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟

  لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا ، او إلتفت أثناء صلاته .. فما هي وظيفته ؟

  هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته ،لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا ، إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي ؟

  ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟

  الالبسة وشبهها ، اذا أزيل عين النجاسة عنها .. هل يكفي عصرها داخل الماء ، ام يلزم عصرها خارجه ؟

  ماحكم من أحل من عمرة التمتع ، وأنشأ احرام العمرة المفردة ، إذا كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا ، أو كان متعمدا ؟

  أ ذكرتم في المنهاج في الستر والساتر ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم: ( اذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الاظهر .. فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول اذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال ، دون أن يقع جزء من الصلاة

  شخص أحترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته اتجاه الصلاة؟

  وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟

  اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net