ما رأيكم في من أفطر مطمئنا بإطمئنان أحد الفضلاء ؟.. وهل يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا ؟ 

( القسم : الصوم - روية الهلال )

السؤال :  ما رأيكم في من أفطر مطمئنا بإطمئنان أحد الفضلاء ؟.. وهل يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا ؟


الجواب :  المناط إطمئنان نفس المكلف ، وإن كان ناشئا عن إطمئنان فاضل أو غير فاضل ، وحينئذ إن استمر ، لم يكلف بقضاء ولا كفارة ، وإن لم يستمر بعد الافطار ، فعليه القضاء فقط.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6861      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز

  ذكرتم في المنهاج ( ج 2، مسألة 1379 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة .. ما معنى النطفة ؟

  مسافر نوى اقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل اتمام العشرة ( نسيانا ) وتذكر بعد قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ، واذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟

  يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟

  إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟

  من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه ، لكن .. هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عدا العورة ؟.. وهل يجوز لها أن تنظر إلى بدنه كذلك ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد مفارقة أبيه لهذه المرأة ؟

  قلتم في "مناسك الحج" مسألة231: يجوز إستمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر ، فاذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته ، أو يقبلها ، أو يلامسها بشهوة .. فبما يتحقق إستمتاعه ؟

  اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟

  امين صندوق للامانات في المستشفى ، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض ، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث ، فقد يتفق موت المريض ، أو سفره ، أو اعراضه عن تلك الامانة ، فتبقى سنين لديه .. ما هو حكمها ؟

  هل يجوز في الاعراس الضرب على الطبل ، أو النقر في الدف ، وما يسمى بالزغاريد أي ( الهلاهل ) من قبل النساء ، مع أمن الاجنبي ؟.. وهل يجوز للمرأة الرقص بين أترابها ، مع أمن الاجنبي أيضا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net