قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة نجف صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الخلل )
|
 |
السؤال : قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة نجف صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟ |
|
|
 |
الجواب : يبني على كونها للاحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7390
|