ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
 |
السؤال : ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟ |
|
|
 |
الجواب : في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد ، وهو ( عدم الطبخ ) . |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8717
|