ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟


الجواب :  حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5364      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم ، أو الاساتذة يضطرون إلى تعليمهم ، ويكون الرسم في أغلب الاحيان لذوات الارواح .. فما هو حكم هؤلاء الطلبة ، أو الاساتذة ؟

  هل يجوز شرب الدخان ( التتن ) ابتداءً ؟ وإذا كان الشخص يغمى عليه لو شربه .. هل يحرم عليه شربه ؟

  اذا قال المصلي في السلام الواجب : ( السلام عليكم ورحمة الله ) .. فهل يجب على من يسمعه رد السلام ؟.. وهل يجب الرد مع سماع صيغ السلام الثلاث ؟.. وما الحكم لو كان السامع مشتغلا بالصلاة ؟ ولو سلم السامع ( السلام الواجب في الصلاة ) بعد المصلي المتقدم عليه فيه

  هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخم

  إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتم

  إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ، ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو .. فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار ، أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا

  نظرا لصعوبة النزول ( السكن ) أيام الحج في مكة القديمة يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية .. فهل يجوز النزول في هذه المناطق ؟.. وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق أيضا ؟

  قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز المي

  رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟

  لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net