هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟


الجواب : لا يجوز ركوب ذلك للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له ، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5399      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا ، وإن كان الشكل شكلا أنثويا .. فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا ، وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى ، فإذا غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الازمات النفسية ، وتلافيا لذلك تزال عنه ع

  من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح .. فما الحكم في أكل لحمها ؟

  هل يجب رد التحية التي لا تكون بصيغة السلام ، كصباح الخير ، ومرحبا ، وامثالهما ؟

  إذا كان المشرح جسم إمرأة كافرة .. هل يجوز النظر إلى بشرتها ، أو مسها.

  إذا قال المصلي في ركوعه : ( سبحان ربي الاعلى وبحمده ) بدل ( سبحان ربى العظيم وبحمده ) عمدا ، وقال في سجوده ذكر الركوع .. هل تصح صلاته ؟

  لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال .. فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعاً مطمئنا ؟.. وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة ؟.. وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال ؟

  ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟

  هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه ، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها ، أو يحتاج إلى شيء زائد على اعراضه ؟

  قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شي ) ، ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر .. فهل هذا جائز ؟

  هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا ، أم يكفي التقسيم على نحو الاشاعة فقط ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net