إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل ، واراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل ، واراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب ؟


الجواب : ينوي إمتثال الامر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب ، فإذا أتمه بتلك النية أجزء عما عليه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6200      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟

  وعلى فرض ان العمرة كانت عمرة التمتع ، وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده .. فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟

  يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا

  لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة ، وبعد ذلك ندم على فعله ، فعرض البضاعة على مقوم ، فسعر الواحدة بعشرين ، وهو كان اشتراها بخمسة .. فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن ، أم ينفقه كله على الفقراء ؟

  اذا علم زيد بأن المطعم الفلاني الذي يبيع للمسلمين ، انما يبيع طعاما نجسا .. فهل يجب عليه اخبار احد بذلك ؟ وخصوصا المؤمنين الذين لو علموا بعدئذ بعلمه وعدم اخباره لهم لغضبوا ولاموه ؟

  إذا اختلف اثنان في مسألة ما ، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة ، فتعصب كل منها وقال : مرجعي يقول كذا فلا

  وهل تبقى عليه محظورات الاحرام ، إذا علم ولم يقصر ؟

  لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني إختيارا .. فهل يلزمه الهدي ؟ واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا ، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني .. فماذا يترتب عليه حينئذ ؟

  إذا كانت وظيفة المكلف الجمع بين القصر والتمام إحتياطا ، وكان في أماكن التخيير .. فهل يجوز له الاكتفاء بصلاة تامة بعنوان إختيار التمام في مورد القصر ، والاتيان بالتمام فيما لو كان مطالبا في علم الله بصلاة تامة ؟

  هل أن نصح المستشير المؤمن واجب ؟.. وهل ان حقوق الاخوة المؤمنين تسقط بالتهاتر عمن لا يؤديها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net