ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا يجوز إلا بضرب العنق بالسيف ، فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني إلا بإطلاق الرصاص عليه ، أو بشكل آخر .. فهل يسوغ ذلك ، أم لا ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا يجوز إلا بضرب العنق بالسيف ، فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني إلا بإطلاق الرصاص عليه ، أو بشكل آخر .. فهل يسوغ ذلك ، أم لا ؟


الجواب : لا يسوغ ذلك ، بل بسبب ذلك يمنعه عن الفرار حتى يقتص منه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6456      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟

  سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنف

  هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟

  النائب في الحج عن الغير .. هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه ، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه ؟

  هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الاعظم (ص) ، لا زيادة ولا نقصان فيه ؟

  إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين ، وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق ، وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله .. فهل له أن ي

  وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ .. فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته ؟

  المراحيض الموجودة في بلاد الاسلام، في حالة الشك فيها، هل يبنى على كونها غير مستقبله للقبلة أم لا؟

  قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بنا

  ما هو نظر سماحتكم في صلاة الزيارة لمن زار قبور أصحاب الائمة المخلصين ، كميثم وكميل وحبيب ؟.. هل هناك استحباب ، أم أنها مخصوصة بالانبياء والائمة والصديقة الطاهرة ( سلام الله عليهم أجمعين )؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net