الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة و 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر ، لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط ، أم لا ؟ وعلى فرض صحته .. هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال ، أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا ، أم لا ؟


الجواب :   الظاهر كون البيع المذكور صحيحا ، والشرط باطلا فقط ، كما ذكرت.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6706      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ، ولم يأت بطواف النساء .. فهل تحرم عليه زوجته ، أم لا ؟

  إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟

  روي في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ علي بن فاضل ، وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا عن الامام عليه السلام : انه أباح الخمس لشيعته .. فهل رويتم عنه ذلك ؟ قا

  إذا حج المكلف عن امرأة نيابة .. فما حكمه بعد الذبح في منى ، هل يحلق أو يقصر ، علما بأنه قد حج الصرورة سابقا ؟.. وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة ؟

  ماحكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها ، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين .. فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟

  ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة ، أو الملحوقة بالرضا المتأخر ( هذا بالنسبة إلى مخالفة الوالد )؟

  تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في

  هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟

  مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟

  إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net