إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟ 

( القسم : البنوك والتأمين )

السؤال :  إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟


الجواب :   نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6537      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف ان يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا ، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو اكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ، ومع

  هل يشترط في حرمته السفر؟

  المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟

  إذا كان البخل مخالفا للمروءة .. هل يحرم أم لا ؟

  لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟

  البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟

  ما معنى الوقف اللازم ؟

  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  الماء الخارج من دوش الحمام ، والذي يتساقط كالمطر .. هل هو بحكم ماء المطر ؟

  إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخريقول بعدم الوجوب .. ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net