في كتاب الوسائل باب 61 في كتاب الصلاة : عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة ، وتقول الرواية : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .. فهل هذه الرواية صحيحة ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  في كتاب الوسائل باب 61 في كتاب الصلاة : عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة ، وتقول الرواية : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .. فهل هذه الرواية صحيحة ؟


الجواب : الرواية معتبرة ، ولكن محمولة على الكراهة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7883      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام ، وأخذت منه كيلوا آخر مصاغا ، ودفعت له مبلغا من المال بازاء الصياغة .. فهل هذه المعاملة صحيحة ؟.. وإلا فكيف نصححها ؟

  شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها ، وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة .. فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله ، وإعطاءه إلى مستحقيه ؟

  ما هي الصفات الواجب توفرها في ( الثقة ) الذي يجوز التعويل على اخباره .. وكيف تعلم وثاقته ؟

  إذا دخل مكة بعمرة مفردة ، بانيا على عدم الاتيان بالحج ، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ( متمتعا ) ، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج .. فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات ؟

  جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يص

  إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟

  ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الامام .. هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام ، أم لا ؟

  إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ، ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع .. فماذا يملك ؟.. وماذا يجب عليه من الخمس ؟

  إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض ، أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة .. فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك ، إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟

  وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net