الكتابيون الموجودون في بلادنا .. هل يعتبرون ذميين ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين تعاقد الافراد معهم وتعاقد الدولة ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  الكتابيون الموجودون في بلادنا .. هل يعتبرون ذميين ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين تعاقد الافراد معهم وتعاقد الدولة ؟


الجواب : لا يعتبرون هؤلاء ذميين ولو مع التعاقد ، بغير المقدار الشرعي من المال ، والشروط المدرجة في محلها ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6597      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟.. وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟

  بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟

  هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام ، وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الاجسام ؟.. وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الاسود في هذه

  مسجد غصب وصير بيتا .. فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره ؟.. وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟

  هل تقبل الشهادة بوساطة التليفون ، أو بواسطة البرقية ( التلغراف ) ؟

  ما هي أظهر الروايات لديكم بالنسبة لتعيين ليلة القدر؟.. وما رأيكم في خبر الجهني الذي يستدل به البعض على أنها الليلة الثالثة والعشرون ؟

  إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح ، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة .. ماذا يجب عليه ؟

  هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟

  من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة .. فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ، ويأتي بها سريعا ، كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟

  هل للاجماع حجية ، أم لا ؟.. وهل هو من الكتاب والسنة ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net