إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟


الجواب :  الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6397      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟

  قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال في المكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ) ، فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا .. فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الاما

  هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.

  تقولون ( في بعض استفتاءاتكم ) : أنه لايجوز مخالفة النظام .. فما هو مرادكم من النظام ؟

  مسجد غصب وصير بيتا .. فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره ؟.. وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟

  ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى .. فما هي ؟.. وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها ، إذ أنكم ذكرتم في

  ترشد بعض الروايات إلى أن رسول الله (ص) والزهراء (عليها السلام) يحضرون مآتم عزاء الامام الحسين (ع) .. فما رأي مولانا الكريم ؟ وعلى فرض الورود .. فهل يشمل حضور بقية الائمة (عليهم السلام ) ؟

  هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته ، أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو سيارته لو تركها في الميقات ؟

  ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جز منها كإخراج الاصبع؟

  إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية ، فأراد الولي أن لا يشيدها حسينية بكاملها ، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر عليها بالمال ، إذا إحتاجت إلى شيء ما .. هل يجوز ذلك أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net