إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان ، بأن قال : إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر.. فهل هذه النية مجوزة للافطار ، إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت ، أم لا ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام المسافر )

السؤال :  إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان ، بأن قال : إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر.. فهل هذه النية مجوزة للافطار ، إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت ، أم لا ؟


الجواب :  نعم ، مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7897      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في المسألة الواحدة من "المنهاج" الجزء الثاني صفحة 316 الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) ، فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهولا كأن قال : وغرفة نوم ، وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف

  لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك

  ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ، ورجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف .. فما حكمه ، وما حكم عقده

  إذا كانت السيارة تسير في الشارع ، فاعترضت الابل طريقها فصدمتها ، ومات بعضها .. فهل يكون الضمان على السائق ؟

  من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة الهدية الوحشة هو (40) صلاة .. فهل لهذا التحديد مستند شرعي ؟ وإذا كان .. فهل هو تحديد استحبابي بجانب القلة ، أم بجانب الكثرة ؟ وإذا كان بجانب الكثرة .. فهل يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد ؟

  يقال بأنه لايجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق كفايته ، فإذا كان لديه دار يسكنها ، وغير محتاج لشراء آخر.. هل يجوز له أن يحجر من أرض الموات ، ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده ؟ وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع ؟

  هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟.. وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟

  لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟

  اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في كتاب (التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية والفارسية، فهل يمكن العمل بهذه الاحكام بناءً على أنها فتواكم؟

  لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net