في بلاد المسلمين إذا شك في اسلام شخص .. فهل يبنى على اسلامه ، أم على عدمه ؟ 

( القسم : شؤون حياتية عامة )

السؤال :  في بلاد المسلمين إذا شك في اسلام شخص .. فهل يبنى على اسلامه ، أم على عدمه ؟


الجواب : نعم في مثله يحكم بإسلامه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6683      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والانثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية .. هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟

  إذا قصر المحرم ، ثم تبين له بطلان سعيه .. ماذا يجب عليه ؟

 سهم الأمام عليه السلام .. هل يجب فيه الخمس أم لا ؟

  ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟

  ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله ، لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج ؟

  زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا .. فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دون ما تعيين لنوع محدد من القوت ؟

  ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف ان يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا ، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو اكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ، ومع

  لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط اذن الولي في نكاح البكر وغيرها .. فهل يجوز للامامي الزواج بها بدون اذن وليها ؟

  هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟

  متى يتحقق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر ، أو تساوي أعلمية المراجع للعامي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net