لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر .. هل يجوز له الحلق أو التقصير ، اذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر .. هل يجوز له الحلق أو التقصير ، اذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟


الجواب : يحلق أو يقصر يوم العيد ، ولا يؤخره عنه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5498      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل عود الاراك المذكور استحباب الاستياك به في الروايات ما كان من اغصان الاراك ، أم من جذورها ؟

  إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب

  هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المناسبات الدينية ، أو الاناشيد الاسلامية ؟

  إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟

  في كتاب الوسائل باب 61 في كتاب الصلاة : عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة ، وتقول الرواية : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .. فهل هذه الرواية صحيحة ؟

  هل تضر الاعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة في انعقادها ؟

  إذا دفع مالا لإنسان ، ويعرف أنه يصرفه في الحرام ، مع عدم انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع .. فهل يحرم دفع هذا المال اليه ؟

  إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين ، يعطى لمن يكون له حاجة به منهم ، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة .. فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟

  لو أخرج مقدارا من المال ليصرفه في (سبيل الله تعالى) .. فهل يخرج عن ملكه بمجرد ذلك ، وقبل أن يصرفه ؟

  إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على اعلمية آخر .. فأي منهما يجب تقليده ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net