إذا فقد المماثل لتغسيل الميت يسقط الغسل.. فهل يسقط التيمم أم يتعين ؟ 

( القسم : احكام الاموات )

السؤال :  إذا فقد المماثل لتغسيل الميت يسقط الغسل.. فهل يسقط التيمم أم يتعين ؟


الجواب :  يسقط التيمم أيضا.

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7253      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما هو حكم تغيير الحان اغاني الفسوق الى مدائح في حب آل البيت عليهم السلام ؟

  لقد سمعنا إن اكل الارانب حرام وإن سبب تحريمهم إنهم يحيضون .. فإن كان كذلك فإن ذكر الارنب لايحيض فهل هو حرام ايضاً ؟ وهل شراء وبيع وتربية الارانب كذلك حرام ؟ وهل الارانب نجسة بحيث تنجس ما يلاقيها من البدن ؟ وإن كان كذلك ماذا يجب علينا أن نفعل بعد لمسها لت

  هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ او خوف وقوع في الحرام او دعوة المحرم ؟

  لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكو

  هناك حكماً شرعياً يقول ( كل شيء متيقن من نجاسته وشاك في تطهيره يبنى على نجاسته )

  امرأة اشترت من مهرها شيئاً ما ومرت عليه سنة فأكثر ولم تستخدمه.. فهل يجب عليها تخميسه ؟

  إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎

  أحد أقاربي توفى فجأة في أمريكا ، وكان يستخدم بطاقة ( كردت كارد ) في معاملاته ، وبقى مبلغاً من المال في ذمته ، وعندما اراد أهله ان يسددوا المبلغ لبراءة ذمته قال لهم الموظفون أنكم غير ملزمين بتسديد دينه و، لا يطالب أحد بدينه بعد وفاته .. هل يعتبر هذا اسقاط

  هل يجوز الدخول في المعاملة المعروفة بالدولار الصاروخي حيث يدخل المشترك فيها باربعين دولار ويخرج بعد بيعه الشهادات الثلاثه والقسائم بمبلغ ضخم نسبياً ؟

  من المعروف لدينا بأن سماحة السيد يعتبر أموال الحكومة أموالا مجهولة المالك ، ولكن مؤخراً سمعنا من أحد العلماء بأن سماحته عدل عن هذه الفتوى واعتبر أموال الحكومة أموالا معلومة المالك ، ونحن بناء على الفتوى السابقة كنا نأخذ المال من البنك الحكومي لا بعنوان ا

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net