اذا توفت الزوجة ، ولها أولاد اناث وذكور ووالداها والزوج على قيد الحياة .. فهل يرث الجميع من ميراث الزوجة ؟.. وما هي حصة كل من الاب والأم والزوج والأولاد ؟ 

( القسم : احكام الارث )

السؤال :  اذا توفت الزوجة ، ولها أولاد اناث وذكور ووالداها والزوج على قيد الحياة .. فهل يرث الجميع من ميراث الزوجة ؟.. وما هي حصة كل من الاب والأم والزوج والأولاد ؟


الجواب :  يوزع الارث ، فيكون لكل من الأبوين السدس ، وللزوج الربع ، والباقي يوزع بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9139      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم لعب الدومنة ؟

  ما حدود استمتاع الزوجين ببعضهما البعض ؟

  كيف يمكنني تسديد دين لأمراة متوفاة .. هل يمكنني دفعه صدقة عنها او ارساله في ظرف بدون كتابة اسمي انه دين علي مع ابراء الذمة ؟

  إذا وطئ رجل رجلاً آخر و العياذ بالله تعالى دون الدبر أي الايقاب بحيث قام بعملية التفخيذ .. فهل هذا يوجب حرمة أخت المفعول به أم الحرمة تكون فقط عند الايقاب ؟

  ما هي المدة المعتبرة في ادخال القطنة في الموضع لمعرفة درجة الاستحاضة وانها من أي قسم هي ؟

  اذا اشترى قماشاً وسلمه بيد الخياط ليخيطه ويلبسه قبل رأس سنته الخمسية ولكن الخياط اخّر الخياطة حتى حالت السنة عليه وكذا اذا اخر المقاول تسليم البيت عن موعده المقرر فحال الحول على البيت ولم يسكنه.. فهل يجب الخمس؟

  هل يجوز للأب الزواج من عمة الابن ( أم زوجة الابن ) ؟

  امرأة ذو عادة منتظمة لمدة سبعة أيام ، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة تقدمت فيما بعد الحج يومين ، فصارت تسعة أيام ، المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة ، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا

  قلتم بعدم استيجار ذوي الاعذار للصلاة عن الغيرمطلقاً على الاحوط كالعاجز عن القيام .. فهل يشمل ذلك مثل من يتمكن من القيام في الصلاة بالاعتماد على عصا او كرسي وما شابه ام لا ؟

  لو اوقف زيد وقفاً على الصلاة عنه ومات .. فكم يصلي عنه وكان عمره التكليفي سبعون عام ؟.. فكم يصلي عنه ، ايصلى ما دام للوقف وجود ، أم ماذا يعمل ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net