إذا حلف بأن لا يدخل بيت فلان ، ولكنه خالف ذلك .. فهل عليه كفاره ؟ 

( القسم : اليمين والعهد )

السؤال :  إذا حلف بأن لا يدخل بيت فلان ، ولكنه خالف ذلك .. فهل عليه كفاره ؟


الجواب :  لاشيء عليه إذا كان الدخول راجحاً شرعاً ، كما إذا كان صلة لرحم ، وكذلك إذا لم يكن مرجوحاً شرعاً ، ولم يكن راجحاً لدى العقلاء ، ولاكان له منفعة خاصة به .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8324      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا شك في ذكر التسبيح في الركعة الثالثة.. فما هي وظيفته ؟

  أود معرفة الحكم الشرعي في استخدام الواسطة المنتشرة في مجتمعاتنا في الوقت الحالي وبشكل رهيب ومخيف جداً في الحالات التالية:

  شخص مسلم أعزب هل يجوز له عقد زواج المتعة المؤقتة على كتابية عزباء أو مطلقة بعد إتمام الشروط فقط لأجل تدليك الجسم وهي عارية وتشترط عدم الدخول بها في العقد وهي تمارس مهنة التدليك لوحدها في بيتها الخاص أو قد تكون مع بعض النساء في مكان خاص قد أعد لهذا العمل

  هل يجوز للشخص ان يفكر ويتخيل أنه خطب إمرأة وتزوج بها ويخرج معها في الأماكن العامة ويسكن معها ، ومع هذا التفكير‎ ‎تأتي له حالات الشهوة لكنه لا يفكر بمجامعتها ولا يفكر بشكل شعرها ، ولا يتخيل ملابسها خوفا من أن يفعل الحرام ؟‏‎

  هل يجوز تمديد فترة عقد زواج المتعه قبل إنتهائه؟

  اذا اوقف الشخص ارضاً وبنائها على كونها حسينية لتقام فيها مناسبات اهل البيت عليهم السلام ، ولم يكن هو ملتفتاً حينها لغير ذلك ، ولكن اليوم تستعمل الحسينيات في المناسبات العرفية من قبيل مجالس العزاء للاموات ومجالس الاعياد والاعراس .. فهل يجوز استعمالها باعت

  اذا صالح امواله مع شخص امام عادلين .. فهل تنفذ هذه المصالحة بعد وفاته ؟

  اذا حج من وظيفة الافراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم.. فهل يجب عليه الاعادة ؟

  هل يجب أن يكون الجسم غير مبتل في حالة الغسل الواجب أم لا ؟

  هل يعتبر التعدد في تطهير الارض بالقليل وهل الغسالة نجسة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net