هل يجوز للمرأة اذا كان لديها أموال وحال عليها الحول ، وكان أبوها رجل كبير لايقدر على العمل ، أن تخرج له بعض من الاموال ، وتعتبر هذه الاموال من أموال الزكاة ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - احكام عامة )
|
 |
السؤال : هل يجوز للمرأة اذا كان لديها أموال وحال عليها الحول ، وكان أبوها رجل كبير لايقدر على العمل ، أن تخرج له بعض من الاموال ، وتعتبر هذه الاموال من أموال الزكاة ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يجوز اعطاؤه من الزكاة للانفاق ، ويجوز اعطاؤه لحاجة لاتجب عليها كما لو كان عليه دين ، وليعلم بان الزكاة لاتجب على الاموال في فرض السؤال ، وانما يجب فيها الخمس . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9380
|