بقي هنا شيء وهو أ نّه لو كان الحكم مقيداً بالزمان، وشككنا في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال كون التقيد بالزمان من باب تعدد المطلوب ليبقى طلب الطبيعة بعد حصول الغاية، فهل يجري فيه الاستصحاب أم لا؟
الظاهر جريانه مع الغض عما ذكرنا سابقاً (2) من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، والوجه في ذلك: أنّ تعلق طبيعي الوجوب بالجامع بين المطلق والمقيد معلوم على الفرض، والتردد إنّما هو في أنّ الطلب متعلق بالمطلق وإيقاعه في الزمان الخاص مطلوب آخر ليكون الطلب باقياً بعد مضيه، أو أ نّه متعلق بالمقيد بالزمان الخاص ليكون مرتفعاً بمضيه، وعليه فيجري فيه الاستصحاب، ويكون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.
ومن ثمرات جريان هذا الاستصحاب تبعية القضاء للأداء وعدم الاحتياج إلى أمر جديد، وليكن هذا نقضاً على المشهور حيث إنّهم قائلون بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، وبجريان الاستصحاب في القسم الثاني من
ـــــــــــــ (2) في ص 42 وما بعدها.
ــ[161]ــ
الكلي ومع ذلك يقولون إنّ القضاء ليس تابعاً للأداء بل هو بأمر جديد. نعم، على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب هنا أيضاً، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. هذا تمام الكلام في جريان الاستصحاب في التدريجيات من الزمان والزمانيات.
|