ومن الغريب ما صدر عن الشيخ(1) (قدس سره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي: من أنّ قيام العرض في الخارج بلا موضوع محال، وهو يستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، إذ بعد الانفصال عن الموضوع الأوّل وقبل الاتصال بالموضوع الثاني يلزم وجوده بلا موضوع، فيعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، وإلاّ يلزم انتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، وهو محال.
ويرد عليه أوّلاً: أنّ المستصحب لايكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائماً، بل قد يكون من الجواهر، وقد يكون من الاُمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، وقد يكون من الاُمور العدمية، فالدليل المذكور أخص من المدعى.
وثانياً: أنّ استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي، فانّ الوجود التعبدي ليس إلاّ التعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فاذا أمر المولى بأ نّه إن كنت على يقين من عدالة زيد فتعبّد بعدالة أبيه بترتيب آثارها، فلا استحالة فيه أصلاً.
وثالثاً: أنّ هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعاً ومحمولاً على ما تقدّم.
ثمّ إنّ المستصحب قد يكون من الموضوعات، وقد يكون من الأحكام.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فرائد الاُصول 2: 691.
|