تنبيهات \ 1 ـ لحوق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5482

 

 بقي الكلام في ذكر اُمور:

 الأمر الأوّل: لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص(1) والاجماع، وهل يلحق به الغسل والتيمم في عدم جريان قاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو صحيح زرارة المتقدم في ص 344.

ــ[346]ــ

التجاوز فيهما؟ التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ(1) (قدس سره) في كتاب الطهارة وليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر(2) (قدس سره).

 وكيف كان، فقد ذكر للالحاق وجهان:

 الأوّل: ما ذكره المحقق النائيني(3) (قدس سره) من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريانها في الطهارات الثلاث إنّما هو من باب التخصص لا التخصيص.

 ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه(4) في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الاعادة.

 الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري(5) (قدس سره) وهو أنّ التكليف إنّما تعلق بالطهارة، وإنّما الغسل والمسح مقدمة لحصولها، فالشك في تحقق شيء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، وهي أمر بسيط، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاحتياط، لكون الشك شكاً في المحصّل، وهذا الكلام جار في التيمم والغسل أيضاً، فانّ المكلف به في الجميع هو الطهارة.

 وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطهارة 2: 490.

(2) الجواهر 2: 355.

(3) أجود التقريرات 4: 217، فوائد الاُصول 4: 626.

(4) في ص 335 ـ 338.

(5) فرائد الاُصول 2: 713.

ــ[347]ــ

كقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ا لْمَرَافِقِ...)(1) إلخ وكقوله (عليه السلام): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(2) والوضوء مركب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.

 وثانياً: على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأنّ الوضوء مقدمة لها، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدمات العقلية الخارجية، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، وتوقف القتل على عدة من المقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز، لأنّ المأمور به ـ وهو القتل ـ بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. والشك في المقدمات شك في المحصّل، فلا بدّ من الاحتياط، هذا بخلاف المقام فانّ الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمةً لها وأمر به، وبعد تعلق الأمر الشرعي به وكونه مركباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه، نعم لو شك في الجزء الأخير منه، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلاّ مع الدخول في الغير، أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لعدم صدق التجاوز عند الشك في وجود الجزء الأخير إلاّ مع أحد الأمرين.

 فتحصّل مما ذكرناه: عدم لحوق التيمم والغسل بالوضوء، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها.

 نعم، لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل فيما إذا شك في غسل الجانب الأيمن حين الاشتغال بغسل الجانب الأيسر بناءً على القول بعدم الترتيب بين الجانبين، كما أ نّه ليس ببعيد، لعدم صدق التجاوز عن المحل على هذا القول،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5: 6.

(2) الوسائل 1: 366 / أبواب الوضوء ب 1 ح 4 و 7.

ــ[348]ــ

فيجب غسل الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله، ويكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد، فانّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيجب غسل اليد بعد الفراغ من غسل الرجل أو قبله.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net