فرع : إذا شك في أثناء الصلاة في أ نّه أتى بها ظهراً أو عصراً 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3912


فـرع

 ذكر في أوّل ختام العروة (1) ما حاصله: أ نّه إذا شك في أثناء الصلاة في أ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 1: 645 / المسألة الاُولى.

ــ[383]ــ

أتى بها بعنوان الظهر أو العصر، فإن كان عالماً بعدم الاتيان بصلاة الظهر أو شاكاً فيه، فيجعلها ظهراً بلا إشكال فيه، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع فهو، وعلى تقدير قصد عنوان العصر يعدل إلى الظهر، لعدم الاتيان به علماً أو تعبداً. وأمّا إن كان عالماً باتيان صلاة الظهر، فيحكم ببطلان صلاته، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع لا يصح العدول إلى العصر، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكاً في الوجود مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاعتناء بالشك واستئناف العمل، انتهى ملخص ما في العروة.

 وظهر بما ذكرناه الحكم بصحة صلاته في بعض الصور، وهو ما إذا كان محرزاً لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلاً، مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على ما ذكرناه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net