الكلام في علاج التعارض: اعلم أنّ الدليلين المتعارضين إمّا أن يكون كلاهما قطعي الصدور، أو يكون كلاهما ظني الصدور، أو يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً.
أمّا إن كان كلاهما قطعي الصدور، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آيتين، أو بين ظاهر آية وظاهر خبر متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهورين وفرض الدليلين كالعدم في الرجوع إلى دليل آخر أو أصل عملي، لما ذكرناه من عدم شمول دليل الحجية للمتعارضين على ما تقدّم(1). وما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) من أ نّه يجب تأويلهما والعمل على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 440 ـ 441.
(2) فرائد الاُصول 2: 754 ـ 755.
ــ[484]ــ
المعنى المؤول إليه غريب منه، فانّه لا دليل على وجوب التأويل والعمل على المعنى المؤول إليه، مع احتمال أن يكون المراد منهما غير ما أوّلناهما إليه.
|