وأمّا إن كان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظنياً، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آية والخبر الواحد المظنون صدوره، أو وقع التعارض بين خبر متواتر والخبر المظنون صدوره، فلا بدّ من الأخذ بظاهر الآية أو ظاهر الخبر المقطوع صدوره، وطرح خبر الواحد بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب أو السنّة، وليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب أو السنّة على الخبر الواحد المخالف لهما، بل من جهة أنّ الخبر الواحد ـ المخالف لهما بنحو لا يمكن الجمع بينه وبينهما ـ لا يكون حجة بمقتضى قوله (عليه السلام): «إنّه زخرف وباطل، أو لم نقله، أو فاضربوه على الجدار»(1) إلى غير ذلك من العبارات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور، سواء جاء به عادل أم فاسق، ولذا ذكرنا (2) في بحث حجية الأخبار: أنّ من شرائط حجية الخبر الواحد عدم مخالفته للكتاب والسنّة.
وأمّا إن كان كلاهما ظني الصدور، فهذا هو الذي انعقد له بحث التعادل والترجيح، ومقتضى القاعـدة في مثل ذلك وإن كان هو التساقط على ما ذكرناه(3)، إلاّ أ نّه وردت نصوص كثيرة دالة على الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً على ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّ المعارضة بين الدليلين قد تكون على نحو التباين، وقد تكون على نحو
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27: 110 ـ 111 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 12، 14، 15، 48.
(2) [ لم نعثر عليه ].
(3) في ص 440 ـ 441.
ــ[485]ــ
العموم من وجه. فيقع الكلام في مقامين:
|