2 ـ الشك في اعتبار مرجح وعدمه \ 3 ـ اعتبار الترتيب بين المرجحات 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4122


 الأمر الثاني: أ نّه لو شك في اعتبار مرجّح وعدمه، فعلى تقدير تمامية دلالة

ــ[502]ــ

أخبار التخيير يجب الأخذ بما فيه احتمال الترجيح، لدوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير، وقد ذكرنا في محلّه(1) أنّ مقتضى الأصل ـ عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ هو الثاني، إلاّ في موردين: أحدهما باب التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين. ثانيهما دوران الحجة بين التعيين والتخيير كما في المقام، هذا إذا لم يكن في أخبار التخيير إطلاق، وإلاّ فيتمسك به في رفع الشك في اعتبار المرجح.

 وأمّا على تقدير عدم تمامية أخبار التخيير وسقوط المتعارضين عن الاعتبار رأساً مع عدم وجود المرجّح لأحدهما ـ على ما سنذكره(2) إن شاء الله تعالى ـ فلا يمكن الأخذ بواحد منهما. أمّا الفاقد لما يحتمل كونه مرجحاً فللعلم بعدم كونه حجة، كما هو ظاهر. وأمّا الواجد له، فللشك في حجيته والأصل عدمها.

 الأمر الثالث: أ نّه بعد البناء على لزوم الترجيح، وقع الكلام بين الأعلام في اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه، وقسّمها الشيخ(3) (قدس سره) على ثلاثة أقسام:

 منها: ما يكون مرجّحاً لصدور أحد المتعارضين ككون الرواية مشهورة.

 ومنها: ما يكون مرجّحاً لجهة صدوره، ككون إحدى الروايتين مخالفة للعامة.

 ومنها: ما يكون مرجّحاً لمضمونه بمعنى مطابقة المضمون للواقع، ككون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 519 وما بعدها.

(2) في ص 508 ـ 511.

(3) فرائد الاُصول 2: 783.

ــ[503]ــ

إحداهما موافقة للكتاب. ونسب إلى الوحيد البهبهاني (قدس سره) (1) أ نّه ذهب إلى تقديم الترجيح بجهة الصدور، وهو مخالفة العامة، إذ مع كون أحد المتعارضين مخالفاً للعامة نقطع بأنّ الآخر الموافق لهم إمّا غير صادر عن المعصوم أو صدر عن تقية. وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)(2) أن إطلاقات أخبار الترجيح غير ناظرة إلى بيان الترتيب بين المرجحات، بل هي واردة لبيان أصل الترجيح وأنّ هذا مرجّح وذاك مرجّح، فلا وجه للالتزام برعاية الترتيب.

 وذكر جماعة منهم المحقق النائيني(3) (قدس سره) أنّ ما كان مرجّحاً للصدور كالشهرة يقدّم على مرجّح جهة الصدور والمضمون. وما كان مرجّحاً لجهة الصدور يقدّم على مرجّح المضمون، فمثل مخالفة العامة يقدّم على الترجيح بموافقة الكتاب، وذكر في وجه ذلك: أنّ اعتبار مرجّح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضين، إذ مع عدم إحراز الصدور لا تصل النوبة إلى ملاحظة جهة الصدور، كما أنّ اعتبار مرجّح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبيان الحكم الواقعي، فما ذكرناه هو مقتضى الترتيب الطبيعي بين المرجحات.

 هذه هي الأقوال التي ذكرها الأعلام في المقام، وللنظـر في جميعها مجال واسع.

 أمّا ما ذكره الوحيد البهبهاني (قدس سره) ففيه: أنّ مجرد كون إحدى الروايتين مخالفة للعامة لا يوجب القطع بأنّ الخبر الموافق لهم لم يصدر أو صدر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفوائد الحائرية: 220 الفائدة 21.

(2) كفاية الاُصول: 454.

(3) فوائد الاُصول 4: 780 ـ 781.

ــ[504]ــ

عن تقية، لأنّ الأحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة في نفسها، فيحتمل كون الخبر الموافق لهم صادراً عن المعصوم لبيان الحكم الواقعي، وكون الخبر المخالف لهم غير صادر أو صدر عن غير جد.

 وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) ففيه: أنّ مقتضى ظاهر صحيحة الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة، فلا عبرة مع موافقة الكتاب بمخالفة العامة وعدمها.

 وأمّا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ففيه: أ نّه مجرد استحسان لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الرواية في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net