دعوى عدم جواز العدول إلى حيّ آخر مع العمل بفتوى الأوّل 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5388


 الثاني: أ نّه ذكر بعضهم أيضاً أ نّه لا يجوز العدول عن الحي إلى مثله فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأوّل، بخلاف ما إذا لم يعمل بها. ومنشأ هذا التفصيل أيضاً هو كون التقليد عبارة عن العمل، فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأوّل لا يصدق العدول ليكون حراماً.

 وفيه: أ نّه لم يرد عدم جواز العدول في لسان دليل حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه، فلا بدّ من ملاحظة المدرك لحجية فتوى العالم. والذي ينبغي أن يقال: إنّه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممن قلّده أوّلاً، فمع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً يجب العدول، سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لم يعمل بها، إلاّ إذا كانت فتوى الأوّل موافقة للاحتياط. وإن كان المجتهد الذي قلّده هو الأعلم، لا يجوز العدول ولو قبل العمل، إلاّ إذا كانت فتوى الثاني موافقة للاحتياط. وإن كانا متساويين، فمع العلم بالمخالفة لا بدّ من الاحتياط على ما ذكرناه سابقاً (1)، ومع عدم إمكانه أو عدم وجوبه للاجماع، لا يجوز العدول، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد سمعت مراراً أنّ مقتضى حكم العقل هو التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجة. ولا فرق في ذلك أيضاً بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه.

 وأمّا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما، فان لم يكن العامي حين العدول ذاكراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 547.

ــ[559]ــ

لفتوى المجتهد الأوّل، جاز له العدول، سواء عمل بفتوى المعدول عنه أم لا، لشمول إطلاق مثل قوله تعالى: (فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(1) لفتوى كل منهما. وأمّا إذا كان ذاكراً لها، لا يجوز العدول، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة، ويحكم العقل في مثله بالتعيين على ما مرّ، سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لا.

 فتحصّل مما ذكرناه: أ نّه لا فرق في جواز العدول وعدمه بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه في جميع الفروض المذكورة.

 هذا آخر ما أفاده سيدنا الاُستاذ (دام ظلّه الوارف) في هذه الدورة، وقد تم بيد مؤلفه الحقير محمّد سرور بن الحسن رضا الحسيني البهسودي الأفغاني، ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الثانية في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبينا محمّد وآله الأطهار المعصومين.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحل 16: 43.

ــ[560]ــ

شكر وتقدير

 لما كان الاعتراف بالجميل من أقدس الواجبات وأوجب الفرائض، فانّي أرفع آيات الشكر والثناء والتقدير إلى الاُستاذ الشيخ عبدالهادي الأسدي (أيّده الله تعالى) صاحب مطبعة النجف ومديرها، لما قام به من شدة الاعتناء بهذا الكتاب وسائر الكتب الاسلامية من خدمة وعناية وبذل دقة في جودة الطبع(1) وصدق المعاملة وجلب أحدث الوسائل.

 وهذه الكلمة وإن لم آت فيها بما تستحقه همّته السامية، إلاّ انّها رمز لاعترافي بحسن صنيعه.

المؤلف

عنى بطبعه وتصحيحه ـ الطبعة الاُولى ـ

سماحة الاُستاذ الشيخ كاظم الخوانساري (دام عزّه).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطبعة الاُولى.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net