هل يجوز للطبيب النظر الى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة الحرج ، أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر الى ذلك ؟
|
 |
(
القسم :
أحكام المرأة الخاصة )
|
 |
السؤال : هل يجوز للطبيب النظر الى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة الحرج ، أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر الى ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : يجوز إذا توقف كشف المرض على ذلك ، والا فلا يجوز، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7067
|