إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام القضاء )

السؤال :  إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟


الجواب :  نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض ، فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها ، إلا أن يكون الدم بالصفات.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6436      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  المعروف أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها آلة للقمار، فصارت في جميع أنحاء العالم مجرد لعبة للتسلية والرياضة .. فهل تبقى على الحرمة ؟

  هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده ، إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟

  قد ذكرتم أنه يجوز للنساء الغناء في الاعراس بشرط عدم وجود المحرم كدخول الرجال عليهن .. فهل يختص بالاجنبي ، أم مطلق الرجال ؟

  ذكرتم في مناسككم الشريف ما عبارته : ( الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ) .. فهل يجب البحث عن الفقير في منى لاعطائه الثلث ، أم يسقط الوجوب عند عدم

  هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة ، كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟..

  هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محرمة ؟

  اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في كتاب (التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية والفارسية، فهل يمكن العمل بهذه الاحكام بناءً على أنها فتواكم؟

  يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا

  إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم

  إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بي

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net