سهم الأمام عليه السلام .. هل يجب فيه الخمس أم لا ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال : سهم الأمام عليه السلام .. هل يجب فيه الخمس أم لا ؟


الجواب :  لا يجب فيه الخمس ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6612      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر

  إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟

  هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.

  في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟

  ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم : تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا .. فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح ، أو ليست حين بمعنى قبل ؟

  شخص أحترق مقدار من كلتا يديه ، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه .. فما هي وظيفته اتجاه الصلاة ؟

  ذكرتم في مسألة 805 من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟

  إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟

  لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في حالة حمله أو لبسه ، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم .. فما هو حكمه ؟

  هناك ما يسمى الآن بالبوصلة تدل على اتجاه القبلة .. فهل الاعتماد عليها حجة ، مع الوثوق بسلامة الآلة وعدم فسادها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net