أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ، ولم أقرأ بها سنة .. فهل يجب أن أخمسها ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ، ولم أقرأ بها سنة .. فهل يجب أن أخمسها ؟ |
|
|
 |
الجواب : نعم ، يجب تخميسها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7222
|