قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟


الجواب :  اذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7091      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ربما يحدث ( عندنا في لبنان ) أن تحصل علاقة المحبة بين شاب وفتاة ، ولا يوافق الاهل على زواجها ، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب الذي تحبه ، ويأتيان لعقد زواجهما .. فهل يجوز في هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قيام الاهل بقتل الفتاة في حال عودتها اليهم انتقاما

  الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ ، قبل البناء ) ، وي

  لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟

  نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟

  لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟

  إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية .. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟

  هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟

  اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا

  يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟

  قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net