اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة .. فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة .. فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟ |
|
|
 |
الجواب : الأحوط المبادرة الى تبديلهما أو تطهيرها ، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالاخر إزارا ، أو القائهما اذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6715
|