لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء ، أو لا وصف لها .. هل يحكم بنجاسته ؟
|
|
(
القسم :
النجاسات )
|
|
السؤال : لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء ، أو لا وصف لها .. هل يحكم بنجاسته ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته ، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس ، إلا اذا كان يوجب الاضافة ، أو بتغير طعمه ، أو ريحه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7817
|