من أحرم من جدة ودخل مكة ، وأتى بالاعمال المطلوبة للعمرة ، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة .. فما هو حكمه ؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالاعمال .. فماذا يجب عليه ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : من أحرم من جدة ودخل مكة ، وأتى بالاعمال المطلوبة للعمرة ، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة .. فما هو حكمه ؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالاعمال .. فماذا يجب عليه ؟ |
|
|
|
الجواب : ان كانت العمرة واجبة لزمته الاعادة بالاحرام من الميقات ، أو مما تمكن الابتعاد عن الحرم بما لا يفوت وقتها ( على التفصيل المذكور في المناسك ) .. وان كانت مستحبة فلا شيء عليه ، ويتمها بطواف النساء على الاحوط ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6221
|