هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟ |
|
|
|
الجواب : الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا ، لمدة معينة يتفقان عليها ، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته ، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6376
|